نقاط على الحروف

بقلم
المحجوب لال
مرتكزات الإصلاح السياسي في المجتمع الإسلامي: وقفة معرفية مع إشكالية الاستبداد
 توطئة:
تأثير السّياسة المتّسع مداه إلى مختلف مجالات الحياة، جعل التّفكير فيها وبهذه الخصيصة، أمرا بالغ الصّعوبة والتّعقيد لمن سعى للإحاطة بأفكارها وممارساتها، إلّا أنَّ عبد الرحمن الكواكبي، استطاع أن يبدع ويتميّز في تفكيك واحد من أهم مفاهيمها ألا وهو مفهوم الاستبداد وثقافته، وذلك من خلال مؤلّفه الصغير حجما، العظيم فائدة، الموسوم بـ «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد». فالاستبداد لغة عند الكواكبي «هو غرور المرء برأيه والأنَفَةُ عن قبول النّصيحة، أو الاستقلال في الرّأي وفي الحقوق المشتركة، وفي اصطلاح السّياسيين هو: تصرّف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة. وقد تطرأ مزايدات على هذا المعنى الاصطلاحي، فيستعملون في مقام كلمة استبداد كلمات: استعباد، واعتساف، وتسلّط، وتحكّم»(1) . 
ولما كان تعريف علم السّياسة أنّه إدارة الشّؤون المشتركة بمقتضى الحكمة، يكون بالطّبع أوّل مباحث السّياسة وأهمها مبحث الاستبداد أي التّصرّف في الشّؤون المشتركة بمقتضى الهوى(2). وقد حصن الإسلام المجتمع المسلم من الاستبداد بإقرار مبدأ الشّورى في الحكم وإلزام العمل به، وجعل الحكم بالتّوافق والتّراضي لا بالقوّة والغصب، ورسم للدّولة أخلاقا سياسيّة مُلزِمة، وقيما إنسانيّة حاكمة، ونجح المجتمع الإسلامي في إقامة نظام سياسي يقوم على العدل والحرّية والمساواة أمام القانون، بشكل مثالي ونموذجي في بعض محطّات تاريخ تجربته السّياسيّة.
ومن مرونة الإسلام في المجال السّياسي، أنّ الرّسول ﷺ ترك نظام الشّورى للأمّة ولم يضع له أحكاما نهائيّة، لأنّ النّظام يختلف باختلاف أحوال الأمّة في كثرتها وقلّتها وشؤونها الاجتماعيّة ومصالحها العامّة في الأزمنة المختلفة، فلا يمكن أن تكون له أحكام معيّنة توافق جميع الأحوال في كلّ زمان ومكان، ولو وضع لها أحكاما مؤقّتة لخشي أن يتّخذ النّاس ما يضعه لذلك العصر وحده دينا متّبعا في كلّ حال وزمان وإن خالف المصلحة (3) . 
ورغم وضوح القيم السّياسيّة الإسلاميّة المانعة من الاستبداد السّياسي، إلاّ أنّ هذه الآفة أثّرت سلبا على المسار الحضاري للمجتمع الإسلامي، ممّا دفع بنا إلى طرح سؤال الكيف الذي ظهرت من خلاله هذه الإشكاليّة بالنّظام السّياسي الإسلامي؟ ثمّ ما آليّة تعامل الفكر الإسلامي مع هذا الإشكال؟ وأخيرا ما الآفاق الممكنة لتجاوز الاستبداد وحلّ بنيته المؤسَّسَة؟
أولا: ظهور الاستبداد في المجتمع الإسلامي:
سَجّل التّاريخ الإسلامي بدايةَ سوءِ استغلال المرونة التي أسّسها الإسلام في التّعامل مع مبدأ الشّورى مع نهاية حكم علي بن أبي طالب، حيث انتقل الحكم بالعالم الإسلامي من طبيعته الأصليّة القائمة على الشّورى إلى نظام استبدادي، وقد «أجمع أئمّة المسلمين على أنّ تقاليد الإسلام في الحكم قد تحوّلت عن مجراها الرّشيد على عهد معاوية وأسرته.. وذلك من سوء حظّ البشر قبل أن يكون من سوء حظّ المسلمين أنفسهم»(4) .
هذا التّحوّل الذي طرأ على النّظام السّياسي بالعالم الإسلامي، دال أنّه لا استبداد في الإسلام، بل إنّ «سلطات الرّياسة مقيّدة بسلطان أولي الحلّ والعقد؛ لأنّ الخليفة إنّما يستمدّ سلطانه منهم، ولهذا قرّر علماء المسلمين أنّ لهم عزل الخليفة لسبب وجيه» (5) . 
ودلّت الممارسة السّياسيّة للخلفاء الرّاشدين أنَّ الأمّة هي الأصل، وأنَّ رأيها مُلزِمٌ للحاكم، لأنّه عَامِلٌ عندها، فقد «أخرج البغوي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب اللّه، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول اللّه ﷺ في ذلك الأمر سُنّة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أنّ رسول اللّه ﷺ قضى في ذلك بقضاء؟ فربّما اجتمع عليه النّفر كلّهم يذكر فيه عن رسول اللّه ﷺ قضاء، فإن أعياه أن يجد فيه سُنّة عن رسول اللّه ﷺ جَمَعَ رُؤوس النّاس وخِيارَهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به» (6) ، فسيادة النّص تعلو على إرادة الأفراد وميولهم.
ويرى الكواكبي أنّ الاستبداد يظهر بالتّوازي مع معركة ثقافيّة يقودها المستبدُّ لأجل تجهيل الأمّة، ومعركة أخرى بغية تنظيم الحرس وتقوية العسكر، يقول الكواكبي: «من الأمور المقرّرة طبيعة وتاريخيّا أنّه ما من حكومة عادلة تأمن المسؤوليّة والمؤاخذة بسبب غفلة الأمّة أو التّمكّن من إغفالها إلاّ وتسارع إلى التلبّس بصفة الاستبداد، وبعد أن تتمكّن فيه لا تتركه، وفي خدمتها إحدى الوسيلتين العظيمتين جهالة الأمّة، والجنود المنظمة» (7) .
ولأنّ الإسلام دين تحرير للإنسان والإنسانيّة، فهو لا يقبل الاستبداد أبدا، باعتباره مصادرة لحقّ أصيل فطر اللّه عليه الإنسان، حين ترك له مشيئة الإيمان، ونفى عن رسوله أن يكون على النّاس سلطانا، ولذا «فالإسلام والاستبداد ضدّان لا يلتقيان، فتعاليم الدّين تنتهي بالنّاس إلى عبادة ربّهم وحده، أمّا مراسيم الاستبداد فترتد بهم إلى وثنيّة سياسيّة عمياء»(8)، فلا استبداد في الإسلام، ولا يُستدل عليه بنصّ من الكتاب ولا من السّنة، فهو والدّين الإلهي ضدّان ينفي أحدهما الآخر.
وفاعليّة الدّين الإسلامي بهذا المعنى أنّه مناهض ومناقض للاستبداد، ومتى انتشرت هذه الآفة في المجتمع الإسلامي، إلّا كانت دليلا على تحييد الإسلام في المجال السّياسي، أو تحويرا له خدمةً للثّقافة الـمُستَبِدَّة، ومعالجة هذه الحالة لا تمرّ عبر إقصاء الدّين أو تهميشه عن الفعل والحضور في معركة التّحرير ومواجهة الاستبداد، بل لابدّ من ضمان إحياء الدّين وأصله الباعث للتّحرّر في نفوس النّاس، الرّافض لمصادرة الحقوق، المؤمن بقدرات الإنسان وإمكاناته الخلاّقة والمتولّدة على صناعة الحضارة وتغيير مجرى التّاريخ نحو الإيجاب.
ثانيا: مواجهة الإسلام لإشكالية الاستبداد:
واجه الإسلام ثقافة الاستبداد وما تؤدي إليه من ممارسات مشينة، عبر تشريعات ومبادئ أخلاقيّة، ترسم حدود العلاقة الرّابطة بين الأمّة، بوصفها صاحبة القرار السّياسي ومالكة الحقّ في اختيار من يحكمها ويدير شؤونها، وبين الحاكم أو المكلّف بتدبير الشّأن العام.
وعلى رأس المبادئ السّياسيّة والأخلاقيّة التي أقرّها الإسلام لضمان إيجاد نظام سياسي عادل وحضاري، مسألة الشّورى، «وقد ذهب جمهور الفقهاء والباحثين إلى أنّ الشّورى هي أساس الحكم الصّالح، وهي السّبيل إلى تبين الحقّ، ومعرفة أسدّ الآراء والرّؤى، قد أمر بها القرآن وجعلها عنصرا من العناصر التي تقوم عليها الدّولة الإسلاميّة»(9)، وعلى هذا الأساس، يتعارض مبدأ الشّورى مع جبروت الفرد أو الشّخص، ويتعارض مع السّلطات والصّلاحيّات المطلقة للسّلطان، وبوجود هاتين الآفتين، آفة الجبروت الفردي، وآفة السّلطة المطلقة، يتعالى الفرد الحاكم على النّصّ، فلا يعير للدّين اعتبارا ولا يولّي للحقوق وكرامة النّاس اهتماما، ويغدو القانون حينها أداة خادمة للحكم لا وسيلة لإرساء العدل في المجتمع.
وتعني الشّورى في الحياة العامّة للأمّة صدور الحاكمين، فيما يتّخذونه من قرارات أو يحدثونه من أوضاع وتنظيمات، عن رأي أهل العلم والخبرة والمعرفة فيما يحقّق مصلحة الأمّة أو يتعارض معها. فما حقّق مصلحة الأمّة وجب إمضاؤه، وما لم يكن كذلك وجب منعه(10)، تحصينا للأمّة من وضع مقاليد حكمها في يد واحدة، مهما بلغت كفاءتها ومقدرتها وخبراتها السّياسيّة ومكانتها الاعتباريّة والأخلاقيّة بالمجتمع المسلم.
ولا غرو أن نجد الكتابات التي تطرّقت إلى أسس ومرتكزات النّظام السّياسي الإسلامي، قد جعلت مسألة الشّورى في صلب كلّ تفكير أو حديث عن نموذج إسلامي في الحكم، ولنا أن نستبين هذا الأمر من خلال ثلاث زوايا متقاربة:
أوّلا: الشّورى مُنطلَق ممارسة النّبي السّياسيّة؛ فقد كانت الشّورى أوّل ما قرّره اجتماع يوم السّقيفة، وأنّ نظام الحكم ودستور الدّولة يقرّر بالشّورى الحرّة، تطبيقا لمبدأ الشّورى الذي نصّ عليه القرآن، ولذلك كان هذا المبدأ محلّ إجماع، وسند هذا الإجماع النّصوص القرآنيّة التي فرضت الشّورى، أي أنّ هذا الإجماع كشف وأكّد أوّل أَصلٍ شرعيّ لنظام الحكم في الإسلام، وهو الشّورى الملزمة(11).
ثانيا: الشّورى مرتكز النّظام السّياسي الإسلامي؛ يؤكّد المرحوم محمد عمارة أنّ فلسفة الحكم في دولة الخلافة قد ارتكزت على الشّورى، وأنّ الشّورى قد حظيت بتزكية القرآن وتحبيذه، وبتطبيق الرّسول ودعوته، وأنّها قد عرفت طريقها إلى الحياة السّياسيّة كفلسفة للدّولة في عصر صدر الإسلام(12). وقد عزّز القرآن الكريم مبدأ الشّورى، ودعا الرّسول الكريم ﷺ إلى التّشاور مع أصحابه في الشّأن العام، كما جعل الشّورى صفة ملازمة للإيمان، وخاصّة من خصائص المجتمع الملتزم بالتّنزيل وقواعده الأخلاقيّة(13).
ثالثا: الشّورى ضمان لحقوق الأمّة وحقوق الأفراد على السّواء، ذلك أنَّ اهتمام الإسلام بالشّورى وجعلها في مركز نظام الحكم الإسلامي، يراد منه «ضمان أو تجسيد لدور الأمّة الإيجابي في تأمين حقوق الإنسان وحرّياته الأساسيّة من أيّ اعتداء يقع عليها من حكّام الجور، وفي امتلاك القدرة على التّغيير حفاظا على الشّرع وتحقيق مقاصده» (14) .
إنَّ الشورى جوهر نظام الحكم الإسلامي، الذي يتّسم بقدر كبير من البساطة، فهو نظام غير معقّد إطلاقا، إذ لا يعني في «مدلوله السّياسي أو الدّستوري أكثر من تنظيم رئاسة الدّولة الإسلاميّة تنظيما يشمل اختيار الرّئيس وتقرير حقوقه وواجباته، على نحو يشير إلى محاولة اتباع المثل الأعلى الذي كان قائما في بداية نشوء الدّولة الإسلاميّة حين كان الرّسول ﷺ يتولّى رئاستها» (15) . 
وبقدر ما يُعتبر حقّا للأمّة المسلمة مطالبة حكامها باحترام هذه المبادئ الدّستوريّة، أو القيم السّياسيّة، وبالنّزول على حكمها في سياستهم للدّولة، فإنّه يعتبر كذلك واجبا على هذه الأمّة أن تستمسك بهذه المبادئ وتطلب الاستمساك بها والاحتكام إليها(16). ممّا يعني أن الاستبداد ليس بالمعطى القدري أو الـمُلزِمِ للأمم، بل على المجتمع واجب مقاومته ومناهضته، فأحرى أن يكون هذا المجتمع متّبعا للدّين الإسلامي، وهو الدّين المحرّر للشّعوب، المناهض للاستعباد، الرّافض لكلّ معاني التّحكّم في آراء النّاس وأفكارهم أو مواردهم ومقدراتهم.
ثالثا: لا استبداد في الإسلام.
لقد حسم الإسلام في فترة نزول الوحي، الجدل المتعلّق بإمكانيّة القبول بالاستبداد قبل أن تظهر معالمه بعد حكم الخلفاء الأربع، فشدّدت النّصوص القرآنيّة على أنّ «الاختيار هو أصل الإيمان، وأنّ الإكراه غير جائز في الأمور المتعلّقة بالفعل الإيماني، ذلك أنّ الإيمان حالة قلبيّة ووجدانيّة لا يمكن التّحكّم بها من خارج الوجدان الإنساني، وهي كذلك خيار وجودي يرتبط بمعنى التّكليف والمسؤوليّة القائمة على حرّية الاختيار»(17)، هذا التّشديد في الحقّ الإنساني في الاختيار العقدي، ينتقل إلى مجالات أخرى، بما فيها المجال السّياسي، الذي يقوم فيه التّعاقد بين الحكام والحكومة وبين عموم المواطنين، على أساس الحرّية والاختيار والمسؤوليّة.
وإذا كان اجتماع الصّحابة يوم السّقيفة اجتماعا تاريخيّا له أكبر الأثر في تاريخ الأمّة الإسلاميّة، ففيه تقرّر مبدأ له أهمّية كبيرة وهو أنَّ اختيار الخليفة يكون بالانتخاب من الأمّة، وبإرادة الأمّة أو ممثّليها الذين هم موضع الثّقة التّامة منها، والذين يعبّرون عن إرادتها تعبيرا صحيحا(18)، وهي المبادئ المغلِقة لمنافذ الممارسات الاستبداديّة في الأمّة، فإنَّ من التّغير التّاريخي الذي حدث بالمجتمع الإسلامي، «عدم اعتبار ولاية الأمّة أصلا من أصول النّظام السّياسي، وتقديم مصلحة الأمن السّياسي على مصلحة العدل، وطبع الحياة السّياسيّة بطابع السّكون والرّكون إلى التّأويل، وليس التّحدي والنّضال، وتشريع التّغلّب وعدم اعتبار الشّورى أصلا في اختيار الحاكم»(19)، قد أبانت جميعا، بوصفها مظاهر سلبيّة للنّظام الاستبدادي، عن الصّورة الحقيقيّة للتّغيّر الذي عرفه النّظام السّياسي الإسلامي، والتي أثّرت على عطائه الحضاري بالشّكل المطلوب أو المنتظر.
ونقول بالإجمال، إنّ المستبد ينازع الإله صفة «المتكبّر» بامتناعه وعدم انقياده لأخلاق الدّين ومقومات إرساء العدل ومجابهة الظّلم في المجتمع. كما ينازع الإله صفة «المتعال»، بقهر الخلق والاستقواء بالمادّة والجبروت، والتّحكّم في أقوات النّاس ومعاشهم، وينتج عن منازعة المستبد للإله في هاتين الصّفتين، ظهور آفتين عظيمتين؛ أولاهما: انتشار الرّياء والنّفاق في الطّبقة الحاكمة وبين الحاكم والمحكوم، وثانيهما: تبذير الثّروة على السّلطان، وخلق الفجوة المادّية بين مكونات المجتمع، وانتشار الفساد في مؤسّسات الحكم.
المراجع
(1) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبد الرحمن الكواكبي، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة مصر، 2011، ص 15.
(2) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبد الرحمن الكواكبي، ص 12.
(3) الخلافة أو الإمامة الكبرى، محمد رشيد رضا، دار النشر للجامعات، القاهرة مصر، الطبعة الأولى 2013، ص 43.
(4) الإسلام والاستبداد السياسي، محمد الغزالي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مصر، الطبعة السادسة 2005، ص 48.
(5) السياسة الشرعية، محمد البنا، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مصر، الطبعة الثانية 2002، ص 27.
(6) السياسة الشرعية، محمد البنا، ص 134.
(7) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبد الرحمن الكواكبي، ص 16/17.
(8) الإسلام والاستبداد السياسي، محمد الغزالي، ص 17.
(9) في الفقه السياسي الإسلامي، فريد عبد الخالق، دار الشروق، القاهرة مصر، ط: الأولى 1998، ص 39.
(10) النظام السياسي للدولة الإسلامية، محمد سليم العوا، دار الشروق، القاهرة مصر، الطبعة الثانية 2003، ص 177.
(11) الشورى فريضة إسلامية، علي محمد الصلابي، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة مصر، ط: الأولى 2001، ص 40.
(12) الإسلام وفلسفة الحكم، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة مصر، ط: الأولى 1989، ص 54.
(13) الرشد السياسي وأسسه المعيارية، لؤي صافي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت لبنان، ط: الأولى 2015، ص 130.
(14) في الفقه السياسي الإسلامي، فريد عبد الخالق، دار الشروق، القاهرة مصر، الطبعة الأولى 1998، ص 19.
(15) النظام السياسي للدولة الإسلامية، محمد سليم العوا، ص 109.
(16) النظام السياسي للدولة الإسلامية، محمد سليم العوا، ص 134.
(17) الرشد السياسي وأسسه المعيارية، لؤي صافي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2015، ص 116.
(18) النظريات السياسية الإسلامية، محمد ضياء الدين الريس، مكتبة دار التراث، القاهرة مصر، ط: السابعة، بدون سنة نشر، ص 175.
(19) تفكيك الاستبداد، محمد العبد الكريم، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت لبنان، ط: الأولى 2013، ص 197.