نقاط على الحروف

بقلم
محمد أمين هبيري
المؤسسات الدستورية، دعائم المنظومة الديمقراطية
بالرّغم من كلّ الانتقادات التي توجّهت للنّظام السّياسي المنصوص عليه صلب دستور 27 جانفي 2014 إلاّ أنّه حمل إلينا ‏عديد المؤسّسات الدّستورية التي تثبت ركائز المنظومة الدّيمقراطيّة ومنه تسهيل الانتقال الدّيمقراطي الذي يتيح لنا ‏كتونسيّين أن نصبّ كلّ جهدنا في تطوير الاقتصاد الوطني أو الإعمار بالتّعبير الخلدوني.‏
تقوم المنظومة الدّيمقراطيّة على ثلاث ركائز أساسيّة تمثّل حجر الزّاوية في جميع الأنظمة التي تشهد انتقالا ديمقراطيّا، ‏وقد نصّ عليها دستور الجمهوريّة الثّانية على النّحو التالي : مؤسّسات دستوريّة سياسيّة تتمثّل في البنية ‏السّياسيّة للدّولة وكذلك مؤسّسات دستوريّة قضائيّة تقوم على استقلاليّة القضاء بما يؤدّي إلى تكريس مبدأ الفصل بين ‏السّلطات وأخيرا نجد المؤسّسات الدّستورية الهيكليّة المستقلّة التي لها وظائف عديدة بصفة مستقلّة عن أجهزة الدّولة.‏
‏(1) مؤسسات دستورية سياسية ‏
يشهد الهرم البنيويّ للدّولة تغييرا جوهريّا حسب السّياق التّاريخي، فالنّظام الدّيكتاتوري مثلا بما هو نظام قمعي سلطوي ‏ينتهج الأسلوب المركزي في الحكم أي تجميع السّلطات في العاصمة السّياسية للدّولة لكي يسهّل عليه مراقبة ‏حركات المعارضة وقمعها.‏ وتختلف هذه السّياسة جذريا مع النّظام الدّيمقراطي بما يسعى إلى تكريس الحرّية السّياسية والرّوحيّة، فهو نظام تحرّري ‏ينتهج الأسلوب اللاّمركزي في تسيير شؤون الدّولة بما يخوّل للمحكومين أن يشاركوا في الحكم داخل الجهات مع احترام ‏وحدة الدّولة وذلك لتحقيق مفهوم المواطنة الفعليّة.‏
في إرساء اللاّمركزية .. تحقيق لأهداف الثّورة
إيمانا منه بأهمّية اللاّمركزية أحدث دستور 2014 قطيعة مع النّظام الإداري السّائد منذ الاستقلال والذي يقوم على ‏المركزيّة المطلقة. وقد أكّد واضعو الدّستور على تبنّي اللاّمركزيّة كخيار نموذجي يضمن المساواة بين الولايات على ‏مستوى التّنمية. ‏
وقد سعى للإلمام بالهياكل الممارسة مع إسنادها صفة سلطة، فالباب السّابع من الدّستور اتخذ من « السّلطة المحليّة» ‏عنوانا له ، ممّا أدّى إلى جدل فقهيّ حول مفهوم السّلطة التي أسندها الدّستور لهذه الجماعات المحليّة خصوصا وأن ‏«مونتسكيو» حين نظّر لمبدأ الفصل بين السّلطات قد ذكر ثلاث سلط على سبيل الحصر، إلاّ أن بعض الفقهاء ذهب إلى ‏اتجاه آخر حيث اتخذوا من السّلطة المحلّية مفهوما جديدا للسّلطات في الدّولة القابلة للتّطوير.‏
قامت الثّورة على العديد من الشّعارات أهمّها تحقيق العدالة الاجتماعيّة، ولنا في اللاّمركزية الحلّ في تحقيق المساواة بين ‏الجهات، حيث يصبح للبلديّات سلطات واسعة منها الصّلاحيّات الذّاتية التي تختصّ بها الدّوائر البلديّة، تعهد إليها عديد ‏الاختصاصات والتي تستأثر بتطبيقها دون سواها كما تعهد لها اختصاصات مشتركة بين الدّائرة البلديّة والسّلطة المركزيّة، ‏أمّا الاختصاصات المنقولة فهي تلك الاختصاصات التي تنقلها السّلطة المركزيّة إلى الدّوائر البلديّة أو الجهويّة مع نقل كلّ ‏العوامل المساعدة في تحقيق الاختصاص سواء كانت مادية أو لوجيستيّة أو غير ذلك(1).‏
كما أنّ الجماعات المحليّة، بتمتّعها بالشّخصيّة القانونيّة والإستقلاليّة الماليّة والإداريّة، تتمكّن من التّصرّف في ‏الموارد المتاحة وتعمل على تحقيق التّنمية في إطار الحدود التّرابيّة للجماعة المحلّية من دون رقابة سابقة لسلطة ‏الإشراف كما كان الوضع في دستور 1959. فقد تمّ تعويض تلك الرّقابة بمبدأ دستوريّ هو مبدأ الرّقابة اللاّحقة ‏وتكون رقابة قضائيّة فقط حتّى تتمكّن الجماعات المحليّة من تحقيق التّنمية بما يتلاءم وحاجيات الجهة دون قيد أو ‏فرض من السلطة المركزية في إطار القانون وفي حدود سيادة الدولة.    ‏
بناء سياسي غير مكتمل .. إلى متى ؟
في إطار هذا البراديغم لشكل الإدارة في الدّستور الجديد، نجد أنّه قد عدّد أصناف الجماعات المحلّية وقسّمها إلى ثلاثة ‏أصناف ؛ فبالإضافة إلى البلديّات والتي تمثّل أدنى مستويات السّلطة المحلّية بحكم قربها من المواطن نجد السّلطة ‏الجهويّة وسلطة الإقليم.‏
أسندت مجلّة الجماعات المحلّية المصادق عليها قبيل الإنتخابات البلديّة لكلّ صنف عديد الاختصاصات التي تتعلّق بالجهة ‏في الميادين الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والتّربويّة. فتقوم بإعداد مخطّط جهوي للتّنمية ينصهر في ‏إطار المخطّط الوطني للتّنمية، ويبدي رأيه في مسائل التّهيئة العمرانيّة والتّعمير، والمشاريع التي ستنجز بالولاية، والسّهر ‏على إنجازها، إضافة إلى دعم إنشاء مشاريع مشتركة.(2)‏
أمّا الإقليم فهي سلطة تتكوّن من مجموعة جهات يمكن تقسيمها إلى ستّ أقاليم موزّعة كالتالي(إقليم الشمال الشّرقي، ‏إقليم الشّمال الغربي، إقليم الوسط الشّرقي، إقليم الوسط الغربي، إقليم الجنوب الشّرقي وإقليم الجنوب الغربي) تعهد إليها ‏مهمّة إقتصاديّة بحتة تتمثّل في توزيع الثّروة الاقتصاديّة بين الجهات حتّى لا يكون هنالك فارق جسيم بين جهة وأخرى.(3) ‏
وأخيرا نصّ الدّستور في فصله الـ 141 على المجلس الأعلى للجماعات المحليّة بما يمثّل هيكلا تمثيليّا لمجالس الجماعات ‏المحليّة وقد كلّفه بالنّظر في المسائل المتعلّقة بالتّنمية والتّوازن بين الجهات، والغريب أنّ جميع هذه الأجهزة البنيويّة لا ‏تزال حبرا على ورق الدّستور ولم تفعّل إلى حدّ اللّحظة.‏
لا يمكن لهذه الأجهزة أن تصبح واقعا معاشا إلاّ في صورة توفّر إرادة سياسيّة وهو ما تفتقده نخبة الإرادة إلى حدّ اللّحظة ‏والدّليل على ذلك أنّ الإنتخابات البلديّة لم تحصل إلاّ بعد عناء طويل وتأجيل للموعد الانتخابي لعديد المرّات حتّى بات ‏الشّارع التّونسي قانطا من رحمة الانتقال من مركزيّة الحكم إلى إنتشاره في 350 دائرة بلديّة.‏
قد يبدو طبيعيا هذا التأجيل وهذه المماطلة السّياسية لإجراء الانتخابات البلديّة، فالدّولة العميقة لا تحبّذ أن تفقد كلّ سلطتها ‏في وقت زمني قصير لا لشيء إلاّ لأنّها غير مقتنعة بأن تفتكّ منها السّلطة فحالها كحال الغريق الذي يريد التّشبث في قشّة ‏لتنقذه من زوبعة تجرف ما يعترضها ولا يمكن لنا أن نؤسّس ديمقراطية قويّة دون أن نكمل البناء السّياسي للدّولة.‏
‏(2) مؤسسات دستورية قضائية
يمثل القضاء إحدى أهم ركائز المنظومة الدّيمقراطية، إذ أنّ مبدأ الفصل بين السّلطات أكّد على ضرورة استقلاليّة السّلطة ‏القضائيّة حيث عهد إليها وظيفة رقابة السّلطتين التّشريعية والتّنفيذية، الأمر الذي يدعو إلى تحصينها من تدخّلهما خاصّة السلطة التّنفيذية وهو ما يفضي إلى اختلال منظومة العدالة داخل المجتمع.‏
لقد أرسى الدّستور جهازين قضائيّين لتحقيق استقلال القضاء استقلالا تامّا من خلال تحييده وإبعاده عن كلّ أوامر ‏سلطويّة أو حزبيّة وهو ما تعهّد المجلس الأعلى للقضاء القيام به بينما اختصّت المحكمة الدّستورية في تحقيق مبدأ علويّة ‏الدّستور وحماية النّظام الجمهوري الدّيمقراطي وترسانة الحقوق والحرّيات المنصوص عليها صلب الدّستور(4)‏
المجلس الأعلى للقضاء .. دعامة استقلال القضاء
كان هاجس المشرّع التّأسيسي للدّستور إرساء العدالة بين فئات المجتمع والقطع النهائي مع منظومة الدّيكتاتورية القائمة على مركزة السّلطة في العاصمة ‏السّياسيّة وهو ما يتطلّب جهازا قضائيّا يحمي القضاء من التّدخّل السّافر والجليّ ‏في القرارات القضائيّة حتّى تكرّس قيمة العدالة.‏
لذلك كان لزاما عليه أن يرسي مجلسا يضمن أهمّ المبادئ في قيام الدّولة –أعني استقلال القضاء- وقد أطلق عليه اسم «‏المجلس الأعلى للقضاء» الذي يضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله ويقترح الإصلاحات كما يبدي الرّأي في ‏مقترحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء بأصنافه الثّلاث؛ العدلي والإداري والمالي(5). ‏
شهد المجلس الأعلى للقضاء قبيل تأسيسه جدلا واسعا بسبب حجم التّعديلات والتّنقيحات التي شابته قبل المصادقة عليه ‏من طرف رئيس الجمهوريّة، إذ أنّ مشاريع القوانين التي أبرمت في البرلمان احتوت على فصول غير دستوريّة في ‏مناسبتين، ولولا الهيئة الوطنيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين(6) لكان هذا المجلس غير دستوري. ‏
المحكمة الدستورية .. الحامي الأوحد للدستور ‏
من بين أهم الإنجازات على الصّعيد القانوني والتي أتت بها رياح الثّورة نجد الجهاز القضائي المتمثّل في المحكمة ‏الدّستورية التي تمثّل أعلى سلطة قضائيّة في البلاد. ولكونها تحتل مكانة هامّة تمّ إفرادها باختصاصات واسعة تمسّ ‏السّلطتين التّنفيذيّة والتّشريعيّة.‏
بالنّسبة للسّلطة التنفيذيّة، تراقب المحكمة الدستوريّة دستوريّة المعاهدات قبل ختمها من طرف رئيس الجمهوريّة ‏وتنظر في مسألة إعفاء رئيس الجمهوريّة من مهامه خاصّة في صورة ثبوت أنّه أخطأ خطأ جسيما وحتّى في صورة ‏شغور منصب رئيس الجمهوريّة، كما أنّ لها القدرة على تحديد صلاحيّات كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة في ‏صورة حدوث إشكال قانوني في تحديد اختصاص كلّ جهة.‏
وأما بالنّسبة للسّلطة التّشريعيّة، فلها الحقّ في مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان قبل المصادقة ‏عليها كما لها أن تراقب القوانين المطبقة وذلك إمّا من خلال تقنية الدّعوى(7) أو من خلال تقنية الدفع(8) وهو ما ‏يشكّل ضمانا لمبدأ علويّة الدّستور وحماية للنّظام الجمهوري وتكريسا للعدالة القانونية.‏
إضافة لكلّ ما سبق، يمكن للمحكمة الدستورية أن تعدّل الدّستور، إذ أنّه نصّ على أنّ كلّ مبادرة لتعديل الدّستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشّعب على المحكمة الدّستورية لإبداء الرّأي في كونها لا تتعلّق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرّر بهذا الدستور(9).
لكنّ المحكمة الدّستوريّة لم تشكّل بعد، وهو ما يشكّل ضربا للدّيمقراطية ونقطة ‏ضعف فادحة للمنظومة السّياسية التّونسية. والغريب أنّ كلّ هذه المدّة تعدّ مخالفة جسيمة لأحكام الدّستور الذي ينصّ على ‏ضرورة تركيز المحكمة في غضون سنة من إجراء الانتخابات التّشريعية التي حصلت في 2014.‏
ولعلّ هذه المخالفة تعود إلى سببين رئيسيين يتعلق الأول بالمماطلة السّياسية من طرف الأحزاب السّياسية ‏التي تريد أن يكون لها منصبا في تلك المحكمة فيما يتمثّل الثاني في البيروقراطية الإداريّة إذ أنّ مشروع قانون لا ‏يصادق عليه إلاّ بعد مضي أكثر من ستّة أشهر على الأقل.‏
‏(3)  مؤسّسات دستورية مستقلّة
قد يكون من الضّروري إحداث مؤسّسات دستوريّة مستقلّة عن الدّولة قصد إضفاء شيء من ‏المصداقيّة في مجالات محدّدة كالانتخابات ومكافحة الفساد وشيء من الحيادية خاصّة في الرّقابة الإعلاميّة وشيء من ‏تكريس مبادئ الدّيمقراطية التّشاركية عبر إشراك المجتمع المدني بصفة عامّة والمنظمات الحقوقيّة بصفة خاصّة في ‏مجالات تهتم بحقوق الانسان وبالتّنمية المستدامة.‏
ولا يمكن تحقيق النجاح في هذه المجالات إلاّ في إطار هيئات قانونية لها إستقلاليّة ماليّة وإداريّة وبالتّالي لها شخصيّة معنويّة ‏تؤهّلها لاتخاذ قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصها وهو ما ألزم المشرّع على إحداث  هيئات مستقلّة صلب الدّستور تسعى ‏لمراقبة المجالات بعيدا عن كلّ تسييس أو تحزّب.  ‏
هيئة الإنتخابات .. تكريسا لحرية الانتخاب
قبل الثورة، كانت الإنتخابات تجرى بإشراف وزارة الدّاخلية إذ أنّ النّتيجة محسومة من أوّل الإنتخابات بنسبة 99.99‏‎%‎‏ ‏حتّى أنّ بعض العامّة أضحى يتندّر بقوله « ترميها خضراء .. تطلع حمراء» في إشارة إلى تزوير الإنتخابات بشكل ‏جليّ وواضح.‏
هذا الوضع القاتم، جعل المشرّع ينقل وظيفة الإشراف على الانتخابات من وزارة الدّاخلية إلى هيئة مستقلّة تتركّب من ‏تسعة أعضاء مستقلّين ومحايدين يلعبون الدّور الرّئيس في إنجاح المسار الإنتخابي منذ الإعلان عن موعدها إلى الإعلان ‏عن نتائج الطّعون المقدّمة في حقّ النّتائج النهائية.‏
هيئة الاتصال السمعي البصري ..لمراقبة السّلطة الرابعة
لأهمّية الإعلام في صناعة الرّأي العام سياسيّا وصناعة الوعي المجتمعي ثقافيّا، كان لابدّ أن تكون له مؤسّسة دستوريّة ‏تقوم على تطويره وتسهر على تكريس حرّيته وتعمل على ضمان إعلام بناء منفتح على الرّؤى والخيارات المختلفة وذلك لتكريس الديمقراطيّة في المجتمع أوّلا ولمراقبة التّجاوزات والإخلالات ثانيا.‏
إن الواقع الإعلامي اليوم يشهد حالة من الإغتراب عن الشّعب الذي يمثل الأغلبية الصّامتة بيد أنّه غير  قادر لا على أن ‏يشاهد برامج تحتقر الثّقافة وترديها أسفل سافلين ولا على أن يقوم بدوره في خلق برامج بديلة باستثناء محاولات الشّباب ‏المتعطّش للإبداع الذي اتخذ من مواقع التّواصل الإجتماعي منصّة لإفراغ شحنات الإبداع.  ‏
هيئات حقوقية متخصصة
نصّ المشرّع على إحداث ثلاث هيئات مستقلّة أخرى وهي «هيئة حقوق الإنسان» و«هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال ‏القادمة» و«هيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد» وهي هيئات متخصّصة في مجالات حقوقيّة وأخرى تنموية وأخرى تهتم ‏بأعسر المجالات وهو مكافحة الفساد لأنّ شجرة الدّيمقراطية لا يمكن أن تثمر مع وجود الفساد بما لهذا الأخير من قدرة على الإطاحة بالديمقراطيّة. ‏
ولئن تمّ إرساء بعض الهيئات كهيئة النّفاذ إلى المعلومة (مع العلم أنّها غير منصوص عليها في الدّستور) فإنّ أغلبها ما تزال ‏تحت رحمة السّاسة وهو ما يمثّل تحدّيا إضافيّا لتدعيم المنظومة الدّيمقراطية في تونس الجديدة.
تجدر الإشارة إلى مجهودات المجتمع المدني الذي تلافى النقص الناتج عن غياب الهيئات الدستوريّة ولعب دورا محوريّا خصوصا في مكافحة ‏الفساد وهو ما يجعلنا نطمئن على التّجربة الدّيمقراطية في وجود تلك المنظمات على غرار «أنا يقظ» التي تعمل على ‏كشف الفساد المالي والإداري وغيرها من المنظمات الشّبابية التي تمثل الحصن الحصين للثّورة.‏
الهوامش
‏(1) راجع الباب السّابع من دستور 2014 تحت عنوان « السّلطة المحلّية» من الفصل 131 إلى الفصل 140‏
‏(2) راجع الباب الثاني من مجلة الجماعات المحليّة تحت عنوان «في الجهة»‏
‏(3) راجع الباب الثالث من مجلة الجماعات المحلية تحت عنوان «في الإقليم»‏
‏(4) الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلّق بالمحكمة الدّستورية.‏
‏(5) الفصل 114، الفرع الأول، القسم الأول من الباب الخامس « السّلطة القضائيّة» من دستور 2014‏
‏‏(6) «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين»‎ ‎هي هيئة قضائيّة وقتيّة مستقلّة في‎ ‎تونس‎ ‎تختصّ بمراقبة دستوريّة مشاريع‎ ‎القوانين، تتمتّع ‏الهيئة بالاستقلاليّة الإداريّة والماليّة في إطار ميزانيّة الدّولة، جاءت لتعويض المحكمة الدّستورية في مسألة رقابة مشاريع القوانين فقط.‏
‏(7) الرقابة القضائيّة عن طريق (الدّعوى الأصليّة): تعني السّماح لصاحب المصلحة ليبادر برفع دعوى ابتداء أمام المحكمة المختصّة للمطالبة ‏بإلغاء القانون المخالف للدّستور ولا ينتظر حتّى يطبق عليه القانون ليدفع بعدم دستوريته.‏
‏(8) الرّقابة عن طريق الدّفع (الدّعوى الفرعيّة): تعني الرّقابة في هذه الصورة وجود نزاع مطروح على القضاء، ثم يدفع أحد الخصوم بعدم ‏دستوريّة القانون المراد تطبيقه عليه، وفي هذه الحالة يتعيّن على القاضي أن يفحص هذه الدّعوى، فإذا تحقّق من مخالفة القانون للدّستور امتنع عن ‏تطبيقه ولكنّه لا يلغيه، وإذا تحقّق من عدم مخالفة القانون للدّستور فإنّه يرفض الدّعوى ويصدر حكمه وفقا للقانون السّاري المفعول.‏
‏(9) الفصل 144، الباب الثامن من دستور 2014‏