نقاط على الحروف

بقلم
لسعد سليم
حقوق الإنسان والشذوذ الجنسي
 يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهدين السّياسي/المدني والاقتصادي/الاجتماعي (1966)، المعاهدات الثّلاث الأساسيّة في مجال حقوق الإنسان التي وقع إقرارها من طرف الجمعيّة العامّة للأم المتّحدة وصادقت عليها تقريبا كلّ دول العالم. وهي تقرّ مجموعة من الحقوق والحرّيات الأساسيّة لكلّ إنسان «دون تمييز بسبب العرق أو اللّون أو الجنس أو اللّغة أو الدّين أو الرّأي السّياسي أو غير السّياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثّروة أو المولد أو أيّ وضع آخر (المادّة 2)، وقد تمخّضت عنها المعاهدات كمناهضة التعذيب، والقضاء على التّمييز العنصري، والعنف ضدّ المرأة الخ... الى ما يصاحبها من بروتوكولات اختياريّة للمتابعة والمحاسبة.
وهذه الحقوق تتمثّل في:
- الحريّات الأساسيّة كحرّيّة الفكر والعقيدة والدّين، وحرّيّة الرّأي والتّعبير، وحرّيّة الاجتماع؛
- منع التّعذيب، ومنع الرّقّ، ومنع التّدخّل التّعسّفي في الحياة الخاصّة، ومنع الاعتقال أو الحجز أو النّفي الّتعسّفي؛
- الحقوق المدنيّة والسّياسيّة كالحقّ في محاكمة علنيّة وعادلة، والحقّ في الجنسّيّة، وفي الإقامة، والمغادرة والرّجوع، والانتخاب، واللّجوء؛ 
- الحقوق الاقتصادية ولاجتماعية كالحقّ في العمل والتعليم والصّحّة والسّكن والملكيّة والزّواج والإرث والعمل النّقابي والنّشاط الثّقافي؛
فهذه الحقوق والحرّيات لا تتطرّق لا من قريب ولا من بعيد إلى ما طرح في الغرب ويقع طرحه الآن في تونس من أساس أنّ العلاقة الجنسيّة بين راشدين هي حقّ من حقوق الإنسان، وبالتّالي المطالبة ليس فقط بعدم تجريم الخيانة الزّوجيّة والشّذوذ الجنسي (إبطال عقوبة السّجن للشّذوذ، فصل 230) بل بتجريم كلّ من يدعو الى إبقاء عقوبة السّجن للعلاقة الجنسيّة بين الرّجال بدعوى أنّها تمييز وتحريض على الحقد والكراهيّة ضدّ هذه المجموعة (انظر تقرير الإستعراض الدّوري الشّامل لتونس، ماي2017).
على عكس ذلك تماما، نجد هذه المواثيق تؤكّد على أهمّية العائلة وتعرّف الزّواج كعلاقة بين رجل وامرأة ومسؤوليّة الدّولة والمجتمع في حماية العائلة:
- المادّة 16(1948): «للرّجل وللمرأة متى أدركا سنّ البلوغ، حقّ التّزوّج وتأسيس أسرة ( برضا الطّرفين)، والأسرة هي الخليّة الطّبيعيّة والأساسيّة للمجتمع، ولها حقّ التّمتّع بحماية الدّولة».                  
 - نفس الأمر في العهدين المدني والإقتصادي (1966) (المادّة 10-الإقتصادي)/ (المادّة 23- المدني) يقع التّنصيص وتعريف الزّواج على أنّه علاقة بين رجل امرأة وعلى أهمّية العائلة وواجب حمايتها من الدّولة والمجتمع.
هذه هي المعاهدات الثلاث الأساسيّة المتعلّقة بحقوق الإنسان المتعارف عليها : الإعلان الدّولي وبالعهدين المدني/السياسي والإقتصادي/الإجتماعي التي صادقت عليها تونس، لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى الشّذوذ الجنسي بعكس ماتدّعي بعض الجمعيّات الحقوقيّة في تونس.
وهذا كلّه يظهر جليّا في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان 1993، الذي يعتبر من المراجع الأساسيّة في المجال، هذا الإعلان الذي جاء بعد قرابة 50 سنة من الإعلان العالمي والذي يعتبر نسبيّا حديثا، أعلن في الفصل الخامس أنّ «حقوق الإنسان هي حقوق عالميّة ومترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتّجزئة»، ولم يتطرّق إطلاقا إلى الحرّيّة الجنسيّة ولا حتّى الميل الجنسي، ناهيك عن اعتبار العلاقة الجنسيّة بين الرّجال حقّ من حقوق الإنسان. وقد تمخّض عنه برنامج عمل يركّز على واجب الدّول في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة وحمايتها، بصرف النّظر عن نظمها السّياسيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة من جهة، ومن جهة أخرى تطرّق الى الحقوق الجماعيّة كالحقّ في تقرير المصير والحقّ في النّموّ للشّعوب والذي يعتبر منعرجا حاسما بالنّسبة للعمل الحقوقي، إذ وقع التّطرّق إلى هذه الحقوق الجماعيّة التي كان المفروض بلورتها والعمل عليها في المستقبل بشكل أكبر، إلاّ أنّه على عكس ذلك تماما وقع تهميش هذه الحقوق (تقرير المصير والنّموّ) تدريجيّا، إذ أصبحت تعارض مصالح الدّول الكبرى التي تخطّط الى إعادة الاستعمار ولو بشكل مختلف، وهذا الذي حدث بالفعل مباشرة بعد أحداث 11/9/2001.
فبدأ التّركيز وبشكل ممنهج على ما وقع تسميته على مراحل عدّة، مغالطة للعامّة، بالتّوجّه أو الميل الجنسي. وقد وقع التّطّرق إليه لأوّل مرّة في ملاحظة (رقم 14) للجنة الحقوق الإقتصاديّة تتعلّق بالحقّ في الصّحّة سنة 2000،  ثمّ مرّة أخرى (رقم 15) تتعلّق بالحقّ في التّمتّع بالموارد المائيّة سنة 2002، في خضم تفشّي مرض فقدان المناعة، والتّركيز الإعلامي الكبير لإظهار الشّواذ في وضع يستحقّ الشّفقة ومن ثمّة ليس فقط إباحة الشّذوذ بل جعله تدريجياّ حقّا من حقوق الإنسان، وهذا ما تمّ فعلا في دورة 2009، حيث وقع التّنصيص (ملاحظة رقم 20) على اعتبار التّوجّه الجنسي يدخل تحت «أيّ وضع آخر» (الدّورة 42 للجنة الحقوق الإقتصاديّة ...)  كوضع جديد في نفس المستوى كالدّين والعرق واللّغة إلخ.. من الأمور التي يمنع التّمييز على أساسها (المادّة 2)، ومن ثمّ تطوّر الأمر ليطالب مجلس حقوق الإنسان، الذي أنشئ سنة 2006، في أوّل مرّة (2011) بإجراء دراسة تتضمّن توثيقًا «للقوانين والممارسات التّمييزيّة وأعمال العنف الموجّهة ضدّ أفراد استنادًا إلى توجههم الجنسي وهويتهم الجنسانيّة، في جميع مناطق العالم، وكيف يمكن استعمال قانون حقوق الإنسان الدّولي لإﻧﻬاء العنف وما يتّصل به من انتهاكات حقوق الإنسان المستندة إلى التّوجه الجنسي والهويّة الجنسانيّة».
واستلم مجلس حقوق الإنسان التّقرير المعنون «القوانين والممارسات التّمييزيّة وأعمال العنف الموجّهة ضدّ الأفراد على أساس ميلهم الجنسي أو هويّتهم الجنسانيّة» في دورته 27 (2014)، وقرّر أن يُبقي هذه المسألة قيد نظره، حتّى الدورة 32 (2016)، حيث قرّر المجلس تعيين ما سمّاه «خبيرا مستقلاّ» معني بالحماية من العنف والتّمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهويّة الجنسانيّة، وقد أوكلت إليه عدّة مهام، تتجاوز التّقييم والمشورة المتعارف عليها إلى «التّصدّي وبناء القدرات وتنظيمها لمكافحة العنف والتّمييز على أساس الميل الجنسي» في تعدّ سافر لجميع الأعراف والمواثيق الدّوليّة، إذ تمّ إعطاؤه مهامّا خارج إطار التّقييم، كالتّنظيم والتّسيير وهي مهامّ سياديّة. 
وقد تمّ اتّخاذ هذه القرارات في مجلس حقوق الإنسان بفارق أصوات ضئيلة دون الرّجوع إلى الجمعيّة العامّة ودون وجود أيّ ميثاق أو معاهدة في الشّأن، في سابقة خطيرة من نوعها تتمثّل في فرض معايير وقوانين مختلف عليها لا لشيء سوى أنّ الدّول التي أباحت الشّذوذ الجنسي تريد الآن فرض ذلك على دول أخرى بدعوى أنّ تجريم العلاقة الجنسيّة بين الرّجال هو السّبب في العنف ضدّ هؤلاء، وبالتّالي المطالبة بإباحة هذه العلاقة. وهذا التّركيز يظهر جليّا في إحياء الذّكرى 20 (2013) لإعلان فيينا، حيث لم تَأْتِ كلمة المفوّض السّامي في ما يتعلّق بالإنجازات التي وقع تحقيقها في مجال الدّفاع عن الشّواذ بصفة جمليّة، بل قام بتعداد كلّ فئاتهم (LGBT) واحدة واحدة «الشّواذ الرّجال، النّساء، مزدوجي العلاقات...، قبل ذكر المهاجرين والأقليّات، ودون التّطرق الى الحقوق الجماعيّة (تقرير المصير والنّموّ) التي كانت تعتبر الإضافة الأساسيّة في فيينا. الأمر الذي تبيّن جليّا بعد ثلاث سنوات بتعيين الخبير المعني باتّباع قضايا الشّواذ في دول العالم، وكأنّه لم يعد هناك من المشكال العالميّة لا حروب ولا مجاعات ولا استعمار إلخ.. هذا من جهة، ودون إقامة أي اعتبار للقوانين والأعراف المحليّة لمختلف البلدان من جهة أخرى .
أمّا اعتبار أنّ العلاقة الجنسيّة بين الرّجال قضيّة متعلّقة بالحياة الخاصّة وبالتّالي لا يجوز لأحد أن يتدخّل في ذلك إستنادا إلى المادة 12 من الإعلان العالمي: «لا يجوز تعريض أحد  لتدخّل تعسّفي في حياته الخاصّة  أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسّ شرفه وسمعته. ولكلّ شخص الحقّ في أن يحميه قانون من مثل ذلك التّدخّل أو تلك الحملات» أو استنادا إلى المادّة 17 من العهد السّياسي:«لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسّفي أوغير قانوني، لتدخّل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمّس شرفه أو سمعته ومن حقّ كلّ شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخّل أو المساس»، فتلك مغالطة كبرى يراد التّرويج لها، ذلك أنّ التّدخّل الممنوع في نصّ المادّتين إنّما هو التدخّل التّعسّفي وغير القانوني وليس مطلق التّدخّل، فليس من المعقول أن يمنع كلّ تدخّل في الحياة الخاصّة وإلاّ صارت كلّ أنواع الجريمة التي ترتكب في هذا الإطار من اغتصاب أو سرقة أو تعدّ إلخ.. لا يمكن تتبعّها قضائيّا، الأمر الذي لا يمكن لعاقل أن يقوله! فالخصوصيّة في العلاقة الجنسيّة أمر طبيعي، فلا يجب أن تكون هي موضع البحث (فحتّى العلاقة بين رجل وزوجته ممنوعة في الفضاء العامّ) بل الأمر يتعلّق بالعلاقة الجنسيّة نفسها بين راشدين من نفس الجنس والتي تعتبر في بلدنا جريمة، بذلك يصبح التّدخّل قانونيّا (طبعا مع إحترام التّراتيب القضائيّة). 
نفس الأمر في ما يخصّ «حماية الأقلّيّات»، فالمادّة22 من العهد السّياسي تنصّ على أنّه:«لا يجوز في الدّول التي توجد فيها أقلّيات إثنيّة أو دينيّة أو لغويّة أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقلّيات المذكورة من حقّ التّمتّع بثقافتهم الخاصّة أو المجاهرة بدينهم أو إقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالإشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم»، فنصّ المادّة واضح وجليّ في تحديد الأقلّيات (إثنيّة أو دينيّة أو لغويّة) ولا كلام لا من قريب ولا من بعيد على اعتبار الشّواذ جنسيّا (والآن شمل الأمر مزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيّا الخ... والقائمة تطول ++LGBTQIA) أقلّيّة يجب حمايتها! وهذه مغالطة أخرى حيث يقع استغلال صفة الأقلّيّة (الذين يقومون بهذه العلاقات الشّاذة هم بطبيعتهم أقلّيّة لكن أقلّيّة إجراميّة) للمطالبة بحمايتها، فعلى هذا الأساس تصير أقلّيّة المزورين أو أقلّيّة المغتصبين من الأقلّيات التي يجب حمايتها! من جهة أخرى يقع التّمويه بأنّ الأمر يتعلّق بالمخنّثين فقط، بينما يتناسون الطّرف الآخر في العلاقة الجنسيّة، فالذي يتعوّد على معاشرة المخنّثين لا يتورّع عن ملاحقة الذّكور وخاصّة الأطفال (تفشي الإعتداء الجنسي على الأطفال) أو المراهقين (إغراء مادّي)، فهل يعقل المطالبة بحماية هؤلاء المجرمين بدعوى أنّهم أقلّيّة??!
فلو كانت هناك معاهدة أو اتّفاقيّة تنصّ على أنّ الميل الجنسي حقّ من الحقوق أو حتّى وضع من الأوضاع التي لا يحقّ التّمييز على أساسها، لكان يمكن تفهمّ قرارات مجلس حقوق الإنسان في الشّأن (رغم ما تحمله من تدخّل سافر في سيادة الدّول بفرض مراقب في القضيّة)، أمّا أن تتحوّل ملاحظات لجنة الحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة في ما يتعلٌق بعبارة «أيّ وضع ٱخر» من المعاهدة إلى إدخال تغيير عليها بعد 40 سنة تقريبا من التّصديق عليها، فهذا يعتبر إنتهاكا سافرا للأعراف الدّوليّة التي لا تعترف في مايخصّ العهود إلاّ بترجمات محدّدة، ناهيك عن تفسيرات لمصطلحات توضع بعد مدّة من الزّمن، صارت مدخلا لعدّة قرارات تأخذ في مجلس حقوق الإنسان وبإغلبيّة بسيطة كتقرير متابعة الإنتهاكات على أساس الميول الجنسيّة، الذي صوّت له 23 من 45 صوت،(2011) وقرار بتعيين خبير مستقل ضدّ التّمييز والعنف، الذي صوّت له 23 من 47 صوت، (2017).
وفي نتيجة التّصويت دلالة واضحة على غطرسة الدّول الغربيّة ولا مبالاتها وعدم احترامها للدّول الّتي لها قوانين مختلفة، فلم تكن البلدان الإسلاميّة وحدها التي صوّتت ضدّ قرار تعيين خبير مستقل ضدّ التّمييز والعنف بل أيضا روسيا والصّين، مع امتناع الهند عن التّصويت، وبالتّالي هناك ثلاثة بلدان عظمى تمثّل تقريبا نصف سكّان الأرض ليست مع هذا القرار، ورغم ذلك تمّ تبنّي هذه القرارت التي تريد جعل جريمة الشّذوذ الجنسي حقّا من حقوق الإنسان وتعطي دول أجنبيّة الحقّ في التّدخّل وفرض نمط غريب وشاذّ على مجتمعاتنا كلّ ذلك بتواطؤ بل وبمساندة فعليّة من جمعيّات مثل «دمج»، «عدلي» و«التّونسيّات الدّيموقراطيّات» التي تعتبر بعض مظاهر التّديّن، حتّى الفرديّة، دخيلة وتتّهم من يدعو إليها بفرض نمط غريب على مجتمعنا، أمّا الشّذوذ الجنسي فتعتبره حريّة وتقدّما وليس نمط عيش دخيل علينا!! وكلّ ذلك بدعوى زائفة على أنّ الميول الجنسيّة حقّ من حقوق الإنسان المتّفق عليها وأنّ بلدنا وقّع على اتفاقيّات في الشّأن ذاته، موهمين النّاس إن قرارات أو إعلانات كإعلان مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدّولي على قضايا الميل الجنسي والهويّة الجنسيّة(1) هي جزء من مواثيق أو معاهدات دوليّة، وأنّها حقوق متّفق عليها دوليّا في حين أنّها لا تتعدّى أن تكون إعلانا لا يلزم إلاّ أصحابه (2).
بناء على ما سلف تبيّن أنّ المواثيق الثّلاثة الأساسيّة في مجال حقوق الإنسان لا تتطرّق إلى الميل الجنسي لا من قريب ولا من بعيد، وأنّ مجلس حقوق الإنسان الدّولي اتخذ قرارات بدون أن تكون له مرجعيّة في الشأن (لا معاهدات واتفاقيّات) في مخالفة صريحة للقانون الدّولي، وبالتّالي صار واضحا أنّ البلدان الغربيّة (بعد ضمان مساندة بلدان أمريكا الجنوبيّة)، تريد جعل هذه الفاحشة مباحة في جميع أنحاء العالم بعد أن جرّمتها طوال عصور النّهضة والتّنوير وطيلة نصف قرن بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الهوامش
 (1) هذا الإعلان كان نتيجة ندوةٌ دولية ضمت 29 خبيراً دولياً في قضايا حقوق الإنسان، منهم خبراء قانونيين، انعقدت في جامعة جادجاه مادا في يوغياكارتا بإندونيسيا، بين السادس والتاسع من نوفمبر 2006.
 (2) للمعلومة: المجموعة الأروبيّة لا تعترف ولحدّ الآن بالحقّ الأساسي في الماء تحت ضغط الشّركات الخاصّة الفرنسيّة في المجال أو الحقّ في الأجهاض لمعارضة الكنيسة في عدّة بلدان غربيّة