نبذة عن كتاب

بقلم
د.محمد الحفظاوي
أحكام استثمار الزكاة وتطبيقاته
 الحمد لله مالك الملك، الذي استخلف الإنسان لعمارة الأرض بفضائل الخيرات، ومنها فضيلة الإنفاق، التي قال فيها عزّ وجلّ :﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ...﴾(الحديد:7) ، وجعل جزاء من يجمع بين الإنفاق والإيمان الأجر الكبير بقوله سبحانه وتعالى : ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (الحديد:7). والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد خاتم النّبيئين وإمام المرسلين، القائل فيما رواه عنه أبو هريرة رضي اللّه عنه: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلاّ ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللّهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر: اللّهم أعط ممسكا تلفا»(1) ، وعلى آله وأصحابه المهتدين وكلّ من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
وبعد، فإنّ التّشريع الإسلامي عامّة، بما فيه التّشريع المالي، إنّما جاء ليسعد النّاس ويضبط حياتهم بنظام يقوم على العدل والرّشاد، ويجلب لهم المصالح ويدرأ عنهم المفاسد، لذلك قال ابن عبد السّلام: «والشّريعة كلّها مصالح إمّا تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح، فإذا سمعت اللّه يقول (يأيها الذين آمنوا)، فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلاّ خيرا يحثّك عليه، أو شرّا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحثّ والزّجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثّا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثّا على إتيان المصالح»(2). ومن الخير الذي حثّ عليه سبحانه، الإنفاق، كما قال عزّ من قائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾(البقرة :267).
ذلك أنّ الإسلام اعتنى بالثّروة الماليّة للأمّة، فجعلها من مقاصده الشّرعيّة وكلّياته الضّروريّة الخمس، التي بها قوام الأمّة، وهي: حفظ الدّين، والنّفس، والعقل، والنّسل، والمال. فكان المقصد الأول للشّارع إقامتها ودوامها، فهي مفاهيم قطعيّة كبرى يتّجه التّشريع كلّه إلى تحقيقها في واقع حياة النّاس، ورعايتها وصونها، وتنميتها بتشريعات خاصّة، كزكاة الأموال التي تعدّ ثالثة قواعد الإسلام وفريضة من فرائضه، أوجبها الجوّاد الكريم سبحانه على الأغنياء شكرا للنّعمة وسدّا لخلّة الفقراء، وطهرة وزكاة، وتقوية لنظام الأمّة.
فهي بهذا الوصف ذات حقّين، حقّ رباني وحقّ إنساني: فالحقّ الرّباني هو جانب التّعبّد الذي هو الصّلة بين العبد وربّه، والحقّ الإنساني هو عون الأقوياء للضّعفاء على القيام بمطالب العيش ولوازم الحياة، على أساس مبادئ الأخوّة والتّضامن والمحبّة.
ولئن كان الإنفاق في جميع وجوه الخير وسبل الإحسان بما فيه الزّكاة، مطلبا من مطالب الإسلام، حضّت عليه آيات جمّة من الكتاب العزيز، وتظافرت على العناية به أحاديث الرسولﷺ ، فإنّ الزّكاة وهي على رأس ضروب الإنفاق المأمور به، كفريضة وركن، لم تعط حقّها من الاهتمام باعتبارها إحدى وشائج النّسيج الاجتماعي المتآلف في الاجتماع  الإسلامي، منذ توقّف العمل بها بالعالم الإسلامي عامّة وببلدنا خاصّة، حيث كان هذا الرّكن من شعائر الإسلام معمولا به، فقد «بدأ تطبيق الزّكاة بالمغرب مع الفتح الإسلامي، وبداية النّصف الثّاني من القرن الأوّل الهجري، وظلّت الدّولة تجمعها وتوزّعها حتّى سنة 1319هـ /1901م، عندما أعطى التّغريب بالعالم الإسلامي إحدى نتائجه»(3).
لكن يبدو أنّ الرّجعة لذلك الحلم أضحت أملا يداعب نفوس المؤمنين، خاصّة بعد مبادرة الملك الرّاحل الحسن الثّاني رحمه اللّه، بتعيين لجنة تحضيريّة لتطبيق نظام الزّكاة (4)، لكنّ مشروع الزّكاة تمّ تأجيله ولم يتم إدراج مشروع قانون تفعيل صندوق الزّكاة في المخطّط التّشريعي للحكومة المغربيّة، ربّما –نظرا لأنّه- لم يتم إيجاد صيغة «لتأميمه» من طرف الدّولة التي تتحفّظ على إنشاء صندوق للزّكاة لعدم رغبتها في أن يكون قطاعا مستقلاّ كما صرّح بذلك الخبير الاقتصادي الدّكتور عمر الكتاني(5)، لكن الأمل مازال قائما مع الجهود العلميّة المبذولة للعناية بالزّكاة مثل قيام هيآت ومؤسّسات بالتّخصّص في هذا الموضوع نظريّا وتطبيقيّا، مثل جمعيّة الدّراسات والبحوث في ركن الزّكاة التي تصدر مجلة شؤون الزّكاة بالمغرب. 
ونذكر من المؤسّسات التي تنظّم الزّكاة في العالم الإسلامي ما يلي:
-مصلحة تنظيم فريضة الزّكاة بالمملكة العربيّة السّعودية.
-نظام الزّكاة الباكستاني.
-نظام تدبير الزّكاة في ماليزيا.
-بيت الزّكاة الكويتي.
-صندوق الزّكاة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة.
-ديوان الزّكاة في جمهوريّة السّودان الديمقراطيّة.
-بنك ناصر الاجتماعي في مصر.
-بيت الزّكاة في طرابلس ولبنان الشّمالي.
-قانون الزّكاة في ليبيا.
-جمعيّة قطر الخيريّة.
-مؤسّسة الشّيخ عيد بن محمد  آل ثاني الخيريّة بقطر.
-صندوق الزّكاة في قطر.
لكنّ البحث النّظري والتّطبيق العملي مازالا يظهران الكثير من القضايا المعاصرة، التي تحتاج إلى اجتهاد شرعي مستنير، يلبّي حاجات المسلمين في حلّها، وفي إبقاء تطبيق الزّكاة ملتزما بأصول الشّرع وقواعده، ومن هذه القضايا نازلة: «استثمار أموال الزّكاة».
موضوع البحث
إنّ موضوع استثمار أموال الزّكاة من المواضيع الجديدة في الفقه الإسلامي، التي تستوجب النّظر إليها على ضوء القواعد الفقهيّة والأصول الشّرعيّة، وظروف العصر ومتطلّبات حال الزّمان وأهله، من طرف علماء المسلمين في صورة اجتهاد جماعي، كما هو الشّأن في المجامع الفقهيّة، والمؤتمرات، إلاّ أنّ هذا لا يعني إلغاء دور الاجتهادات والبحوث الفرديّة؛ فإنّ لها قيمتها من حيث إثارة الإشكالات، وإنارة الطّريق أمام الاجتهاد الجماعي.
لقد بدأ الاهتمام بهذه القضيّة بعدما ظهرت مشكلة عجز إيرادات الزّكاة عن الوفاء بالحاجة المتزايدة إليها، ويمكن تلخيص أسباب العجز كالآتي:
- قلّة عدد المزكّين بالنّسبة للقادرين عليها .
- قلّة عدد من يؤدّي زكاته إلى المؤسّسات الزّكويّة بالنّسبة لجموع المزكّين .
- عدم الانتظام في دفع الزّكاة، ممّا يوثّر على توفير السّيولة الزّكويّة، وبالتّالي على التزام المؤسّسة اتجاه مستحقّي الزّكاة على اختلاف أصنافهم وتنوّع حاجاتهم(6) .  
ومن أسباب الاهتمام بهذا الموضوع أيضا؛ عدم تنوّع أساليب العمل والإنتاج، وظهور المشاريع الاستثماريّة الضّخمة التي تدرّ أرباحا وفيرة على مالكيها، وازدياد الوعي بضرورة التّعاطي مع قيمنا خصوصا الماليّة المتعلّقة بموارد التّكافل كركن الزّكاة، بمقتضى روح الشّريعة ومعانيها ومناخ العصر والأوضاع الرّاهنة، بتوظيفها ليس فقط في المواقع الاستهلاكيّة، بل تعديتها إلى المواقع الإنتاجيّة التي يمكن أن تكون أوعية للاستثمار وتنمية هذه الموارد بحيث يتمّ القضاء على المشكلة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، عوض ترميمها بتقديم المساعدات والأنصبة الاستهلاكيّة. لذلك كلّه ثار السّؤال الأتي: هل يجوز توجيه بعض أموال الزّكاة إلى إنشاء المشاريع الاستثماريّة، لتأمين مورد مالي ثابت ودائم للمستحقّين الذين تتزايد حاجاتهم؟ بمعنى صرف رصيد مال الزّكاة لإقامة مصانع أو شركات، ومشاريع إنتاجيّة وتمليكها للمستحقّين.
لقد أثيرت هذه القضيّة عند بعض الفقهاء القدامى من الشّافعيّة خاصّة في صورتها الفرديّة، عكس ما ذهب إليه محمد عبد اللّطيف الفرفور في نفيه تعرّض الفقهاء القدامى لهذا الموضوع في كلمة له، منشورة بمجلة مجمع الفقه الإسلامي(7)، وقد تضاربت آراء الفقهاء المعاصرين حول الموضوع بين مجيز ومانع، ولكلّ فريق أدلّته وحججه.
دوافع البحث
وإن ممّا جعلني أتوجّه لاختيار هذه القضيّة موضوعا لهذا البحث، الدّوافع الآتية:
- الدّافع الذاتي: لقد كان موضوع الإنفاق عموما من القضايا التي كنت معتنيا بها، حريصا عليها سواء في مطالعاتي أو في بعض كتاباتي العلميّة، علاوة على ما كنت أشعر به في كياني الوجداني من تفاعل مع أيّ مشهد عطاء من أجل سدّ الخلاّت وإغناء المحتاجين، وتقوية نظام الأمّة. 
- الدّافع الموضوعي: ويتوزع هذا الدّافع على عدّة عناصر.
أ – الموضوع: يعدّ موضوع استثمار أموال الزّكاة من المواضيع الجديدة في الفقه الإسلامي، ومن القضايا المهمّة في فقه الزّكاة المعاصرة، ممّا جعلها مثار اهتمام وانشغال كثير من المؤسّسات الزّكويّة، والهيئات الخيريّة في العالم الإسلامي، نظرا لدورها في التّنمية وتحقيق مقاصد شرعيّة، إذ أنّها ترجمة عمليّة لمقصدين شرعييّن ضرورييّن للزّكاة هما:
أولا: الإغناء ، الذي نادى به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قولته الماثورة لعماله: «إذا أعطيتم فأغنوا»(8). وثانيا: مقصد تقوية نظام الأمّة، الذي يتجلّى في تفاصيل كثيرة، منها: حفظ الأموال وتنميتها، والتّشغيل، وتمويل الجهاد، وغيرها، وهذه المعاني ذكرها ابن تيمية بقوله: «إنّ اللّه جعل الصّدقة في معنيين: أحدهما: سدّ خلّة المسلمين، والثّاني: معونة الإسلام وتقويته»(9).
ب – توجيه المؤسّسات والعلماء للعناية بموضوع الزّكاة وبقضاياها المعاصرة، كموضوع: (استثمار أموال الزّكاة)، فقد أوصت ندوة: «الزّكاة وانعكاساتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي»(10) ؛ بأن توجّه بحوث الطّلاب والأساتذة نحو المسائل المتعلّقة بالزّكاة وطرق تطبيقها، للمساهمة في حلّ بعض المشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ولاستجلاء جميع جوانب دور الزّكاة في هذه المجالات .
وذكر عجيل جاسم النشمي رئيس الهيئة الشّرعية العالميّة للزّكاة، في النّدوة الثّالثة لقضايا الزّكاة المعاصرة (11) - أهمّية الاهتمام بفريضة الزّكاة، وعقد النّدوات وتأسيس الهيئات الخاصّـة بها، وتطرّق لبعض القضايا المعاصرة التي تدفع الحاجة والتّطوّر المدني لبحثهـا ودراستها من قبل المختصّين، وقال: «إنّ النّدوة ستبحث مواضيع استثمار أموال الزّكاة، ومصرف في الرّقاب، والتّمليك، وهذه القضايا ستستلزم من الهيئة البحث». وذكر يوسف القرضاوي أنّ «موضوع الزّكاة والموارد الماليّة في الإسلام، وطرق الاستثمار، وعلاقتها بالأفراد والمجتمعات، وحقوق العامّة والخاصّة، هي موضوعات السّاعة، لأنّها ملتقى شعبتين من الشّريعة الإسلاميّة وهما: العبادة، والسّلوك الاجتماعي»(12) .
ولقد ورد ذكر موضوع استثمار الزّكاة في صلب مشروع وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة لتنظيم الزّكاة بالمغرب، هذا نصّه: «تتفرّع عن اللّجنة الوطنيّة العليا لجنة للتّخطيط والتّنسيق والتّشغيل، تقوم بدارسة أوضاع المستحقّين للزّكاة في كلّ جهة أو إقليم؛ لوضع برنامج للتّوزيع حسب الحاجة والأولويّات، خصوصا عند استعمال الأموال الزّكويّة في الاستثمار، بما في ذلك التّمويل والتّكوين والإقراض»(13)، ممّا يعني أنّ الموضوع مثار وطنّيا في سياق الحكم بجواز العمل به.
إذن هذه جملة الدّوافع التي أوحت لي بخوض غمار هذا البحث؛ للوصول إلى حقيقة الموقف الشّرعي من مسألة الاستثمار في الرّصيد الزّكوي، وذلك من خلال النّظر في القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة، لإدراك روح الشّريعة، ومقاصدها المركزيّة في قضيّة الإنفاق، ثمّ النّظر في مذاهب الفقه الإسلامي الأربعة الأساسيّة، والفقه المعاصر.
المنهج المتبع وخطوات البحث
تمّ اعتماد المنهج التّحليلي، الذي يقوم على التّفسير والنّقد والاستنباط، وتوظيف مناهج أخرى هي: المنهج الوصفي، والمنهج التّوثيقي، والخلاف الفقهي، والمنهج التّاريخي، وقد جعلت البحث وفق التّصميم الآتي:
الفصل الأول: مفهوم استثمار أموال الزّكاة ومقاصده، تحدثت فيه عن تعريف ألفاظ عنوان البحث: استثمار، أموال، زكاة. وذلك في المبحث الأول منه، لأخلص إلى التّعريف المقصود من موضوع البحث، ثمّ تناولت في مبحث ثان أهمّ مقاصد استثمار أموال الزّكاة المركزيّة.
الفصل الثّاني: أحكام استثمار أموال الزّكاة، وتناولت في هذا الفصل الحكم الشّرعي لاستثمار الزّكاة في المذاهب الفقهيّة المعروفة،  وجعلته في مبحث أول، ثمّ تناولت في مبحث ثان مواقف الفقهاء المعاصرين. فخلصت إلى اتجاهين: مجيزين ومانعين، وبسطت أدلّة الفريقين، ثمّ قمت بالمناقشة والتّرجيح، وذلك في مبحث ثالث. ثمّ أشرت إلى أهمّ الضّوابط والشّروط لهذا التّصرّف الاقتصــادي مع عرض لبعـض التّطبيقات القديمة والمعاصرة، في مبحث رابع.
الهوامش
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى)، اللهم أعط منفق مال خلفا.( فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 3/ 372 حديث رقم 1442).
(2) قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام:1/11.
(3) تطبيقات الزكاة بالمغرب، التاريخ والآفاق، للأستاذ محمد الحبيب التجكاني ،منشور ضمن كتاب (الزكاة وانعكاساتها في المجالين الاقتصادي والاجتمماعي ):137 .
(4) في ليلة القدر من عام 1998 ،برحاب القصر الملكي ،ووسط علماء المسلمين ،قرر جلالته تطبيق قانون الزكاة: ينظر نص الكلمة بمجلة دعوة الحق، العدد:333، السنة التاسعة والثلاثون، ذو القعدة 1418هـ -1988 م، ص: 25 – 27 . وفي ليلة القدر من سنة1999م، تلقى دليلا للمقتضيات العامة والتفصيلية لقانون الزكاة التي تعاونت عليه المجالس العلمية ووزارة الاوقاف ووزارة المالية .
(5) جريدة التجديد،العدد3096،ص:1.  
(6) استثمار اموال الزكاة، بحث للدكتور عيسى زكي شقرة، منشور ضمن أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعصرة :63 – 64.
(7) عدد: 3، الجزء الأول :378.
(8) الأموال لأبي عبيد :676 
(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية:25/27. 
(10) المنعقد  بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1989، شعبة الدراسات الإسلامية وشعب الاقتصاد في جميع الجامعات المغربية
(11) التي انعقدت في الفترة من 8- 9 جمادى الآخرة 1413هـ 2-3 دجنبر 1992
(12) فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي : 1/15 .
(13) الزكاة والتكافل الاجتماعي في الإسلام لمحمد بلبشير الحسني :100