في العمق

بقلم
محمد ابراهمي
أثر اللّغة في دلالة المعاني واختلاف الأحكام اللّغة أداة إدراك الأحكام (1-2)
 تقديم
نزل القرآن الكريم بلسان عربيّ مبين لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾(1)، وقوله تعالى: ﴿لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾(2). واتصف قوله ﷺ بالفصاحة والبلاغة  والبيان، ووُصف ﷺ بأنّه أوتي جوامع الكلم. لذا ففهم القرآن والحديث، واستنباط معانيهما، والأحكام والدّلالات الواردة فيهما، يتطلّب العلم بلسان العرب وأسلوبه في البناء والتّعبير، والإطلاع على اصطلاحهم في مفرداتهم وعباراتهم، وأساليب خطابهم واستدلالهم، خاصّة وأنّ العرب « فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاصّ في وجه، وبالعام يراد به الخاصّ، وبالظّاهر يراد به غير الظّاهر، وكلّ ذلك يعرف من أوّل الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلّم بالكلام ينبئ أوّله عن آخره، أو آخره عن أوله، وتتكلّم بالشّيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمّي الشّيء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة باسم واحد» (3)  
فاللّغة العربيّة تتميز بقدرتها على الجمع، والتّمييز، والبسط، والتّوليد للمعاني والدّلالات، وكذا بقدرتها على التَّكَيُف مع السّياقات، والجمع للمعاني المتعدّدة وللحكم والعبر المختلفة في ذات المصطلحات، وللمصطحات المتعدّدة الدّالة على نفس  المعنى والمفيدة لنفس الدّلالة، ما جعل العلماء يعتبرون العلم بها ركنا أساسيّا في استنباط أحكام الشّريعة، وشرطا ضروريّا لفهم دلالات الآيات والأحاديث النّبويّة، وقد فصلوا على اختلاف تخصّصاتهم في أبواب العلم الشّرعي الكلام في مكانتها وفنونها الواجب الاطلاع عليها،  وذلك لفقه دلالة الآيات والأحاديث، واستنباط المعاني الواردة في عباراتها وإشاراتها واقتضائها، وفي مفهوم الخطاب ودلالته، بل وحتّى في المعاني الثّاوية خلف حروفه وأفعاله، وتحاول هذه المقالة الوقوف عند بعض مميزات اللّغة العربيّة وخصائص تعابيرها، وتراكيبها في الفهم والاستنباط للدّلالات، وما يترتّب عليها من أحكام شرعيّة ضابطة لتصوّرات الإنسان وسلوكه وتصرّفه في علاقاته بخالقه، ونفسه، ومحيطه، بما يزيل الالتباس حول كون اللّغة مجرّد أداة تواصليّة لا تتعدّى أهمّيتها تبليغ الخطاب، وتحقيق التّواصل بين أطراف العمليّة التّواصليّة، وبما يؤكّد ويوضح أنّها فضلا على ذلك أداة فهم واستنباط الأحكام الشّرعية الموجهة للعلاقات الإنسانيّة، والضّابطة لتصرفاتهم بما يحقّق مقاصد الشّرع من الخلق، ومقاصد الخلق في الوجود، وهو ما يفرض في هذا المجال العلم بها قبل غيرها من اللّغات أو اللّهجات، لأنّها اللّغة التي اختارها اللّه لخطابه، وشرفها بدلالاته، وجعلها أداة التّواصل بينه وبين خلقه من خلال آخر رسالاته ﴿وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ﴾ (4). 
اللّغة أداة إدراك الأحكام
تتعدّد وتتباين معاني الآيات والأحاديث النّبويّة باختلاف طرق دلالات الألفاظ عليها، وقد اختلف الأصوليّون في اعتبار هذه الطّرق إلى مدرستين، مدرسة الأحناف التي قسّمت دلالة الألفاظ على المعاني إلى: «دلالة تثبت باللّفظ نفسه، مقصودة منه أصالة أو تبعا بلا تأمّل ،  تدرك من خلال العبارة والسّياق، وهي المسمّاة بدلالة العبارة وعبارة النّصّ، ومثاله قوله تعالى :﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾(5)، فمدلول الآية واضح بعبارة النّصّ من خلال المعنيين المتضمّنين فيها، وهما نفي المماثلة بين البيع والرّبا وهو «المقصود أصالة من السّياق، لأنّ الآية سيقت للرّد على الذين قالوا ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾(6) ، والمعنى الثّاني هو حِلِيَة البيع وحِرمة الربا وهو مقصود من السّياق، وكلاهما مستدلّ عليه بدلالة العبارة (7).
ودلالة تستفاد بإشارة النّصّ، لا تدرك بعبارته وسياقه، بل لازمة للحكم الثّابت في النّصّ، وقد عبّر عنها الأصوليّون بكلّ «حكم غير مقصود أصالة ولا تبعا، ولكنّه لازم للحكم الذي سيق الكلام لإفادته وليس بظاهر من كلّ وجه»(8) ومثلوا له بقوله تعالى:﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ»(9)، فالنّصّ دالّ بعبارته على جواز الجماع في مختلف فترات اللّيل، ودالّ بإشارته على إباحة الإصباح جنبا في حالة الصّوم، لأنّ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر يستلزم أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، وهذا المعنى غير مقصود بالسّياق، ولكنّه لازم للمعنى المقصود منه»(10) وهو ما يعني أنّ في النّصّ دلالة تدرك من خلال عبارته وتتمثّل في جواز الجماع ليلة الصّيام، ودلالة تدرك بإشارته تتمثّل في جواز الإصباح جنبا.
«ثم دلالة تستفاد نصّا بواسطة اللّغة وليس بالاجتهاد ولا الاستنباط، وهي المعبر عنها عند الأصوليّين بدلالة النّصّ، ومثاله تحريم اللّه تعالى الزّواج بأصناف من النّساء الأقارب، وهو حكم يستفاد من عبارة النّصّ حيث قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾(11)، لكنّ النّصّ لم يتعرّض بعبارته للجدّات، وبنات الأولاد، «ولمّا كانت علّة التّحريم هي القرابة النَّسبيّة القريبة المقتضية للإعزاز والتّكريم، وهي موجودة في العمّات والخالات، وبنات الأولاد، بل هي فيهن أوفر ممّا في العمّات، والخالات، وبنات الإخوة والأخوات، فيدلّ النّصّ الكريم بواسطة هذه العلّة على تحريمهنّ بالطّريق الأول لأنّ تلك العلّة لا يتوقّف فهمها على الاجتهاد بل يعرفها كلّ من يعرف اللّغة»(12) 
ثمّ رابعا وأخيرا دلالة «الكلام على معنى يتوقّف على تقديره صدق الكلام أو صحّته شرعا أو عقلا»(13)، وهو المعبر عنه عند الأصوليّين بدلالة الاقتضاء، كضرورة اقتضاء معنًى زائدا ليصحّ المعنى كما هو المثال في حديث رسول اللّه ﷺ: « رُفع عن أمّتي ثلاثا: الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه»(14). وهذا المعنى هو الإثم أو الحكم، إذ رفع الخطأ والنّسيان والإكراه لا يطابق الواقع، فالنّاس تخطئ وتنسى وتكره في الكثير من الأشياء، فاقتضى استقامة المعنى في الذّهن اقتضاء معنى مضافٍ في الحديث وهو رفع إثم الخطأ وغيره أو الحكم المتعلّق به.
أما المدرسة الثّانية فهي مدرسة الجمهور التي قسمت المعاني من حيث وجوه الوقوف عليها إلى قسمين:
الأول: المنطوق، وفيه الصّريح وهو دلالة اللّفظ على الحكم مطابقة كقوله تعالى:﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾(15). وهو هنا نفي المماثلة بين البيع والرّبا، وحرمة الرّبا وحلّية البيع، وفيه غير الصّريح وهو المعبر عنه عند الأصوليّين بدلالة اللّفظ بطريق الالتزام، اي إنّ اللّفظ مستلزم لذلك المعنى كقوله تعالى:﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(16)؛ فالولد ينسب لأبيه بدلالة لام الاختصاص في قوله تعالى«له»، وهو معنى مستفاد من منطوق النّصّ بطريق غير صريح، وعند الأحناف مستفاد عن طريق إشارة النص، مع أن في النص دلالة مستخرجة من منطوقه الصريح الذي هو دلالة العبارة في المدرسة الأولى،  وهو أن نفقة الأمهات واجبة على الأزواج.
الثاني: المفهوم، وهو المعبر عنه عند الجمهور بمفهوم الخطاب وهو المفهوم الموافق، ودليل الخطاب وهو المفهوم المخالف، والمقصود بالأول « دلالة اللفظ على ثبوت حكم الشيء المذكور للمسكوت عنه، لاشتراكهما في علة الحكم المفهومة بطريق اللغة، مثل دلالة قوله تعالى:﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾(17) على تحريم الضرب من باب أولى،»(18) أو تحريم الإساءة اللفظية التي تتعدى حالة التأفف، فالحكم الثابت للمذكور هو النهي عن قول أف للوالدين، والحكم الثابت للمسكوت عنه هو النهي عن كل ما يتعدى كلمة أف من قول أو فعل.
والمقصود بالثّاني، دلالة الكلام على نفي الحكم الثّابت للشّيء المذكور عن المسكوت عنه، لعدم توافر قيد من قيود المنطوق، ومثاله عدم وجوب الزّكاة في الغنم المعلوفة بدليل مفهوم المخالفة في قوله ﷺ:«في الغنم السّائمة زكاة»(17)، فالمسكوت عنه هو الغنم المعلوفة، والمنطوق الثّابت في الحديث هو الغنم السّائمة، فما ثبت للسّائمة نفي عن المعلوفة بدلالة الخطاب، أي بمفهوم المخالفة.
إنّ التأمّل في اختلاف طرق دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني والدّلالات، يبين قوّة اللّغة العربيّة وقدرتها الهائلة على احتمال معان عدّة وأحكام كثيرة، تتباين حسب قدرة الدّارس على استنباطها واستخلاصها من النّصّ، وحسب موقعها وموضعها في سياق الكلام وعباراته وإشاراته وضوحا وخفاءً، وهو ما يفرض التّمكّن من اللّغة وأساليب استدلالها، وطرقها المختلفة في التّعبير، ودلالاتها التي تتضمّنها في الإفراد والاشتراك، فالآية الواحدة فيها من المعانى ما يصعب المحافظة عليها إذا تمّت ترجمتها أو «تدريجها»، إذ وضعت الألفاظ على مقياس المعنى، وصنع المعنى على ميزان الألفاظ، كما تختلف المعاني إذا تمّ استبدال سياق التّعبير والإنشاء أو الإخبار فيها، إذ تختلف الأساليب في اللّغة العربيّة المعبّرة عن المعنى المراد، والمقصود من الخطاب حال الإخبار «بحسب  المُخبر، والمُخبَر عنه، والمُخْبرِ به، ونفس الإخبار، والحال والمساق، ونوع الأسلوب: من الإيضاح والإخفاء، والإيجاز، والإطناب، وغير ذلك، وذلك أنّك تقول في ابتداء الأخبار (( قام زيد )) إن لم تكن ثمّ عناية بالمخبر عنه، بل بالخبر، فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت (( زيد قام )) وفي جواب السّؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة (( إنّ زيدا قام )) وفي جواب المنكر لقيامه (( واللّه إنّ زيدا قام )) وفي إخبار من يتوقّع قيامه أو الإخبار بقيامه (( قد قام زيد)) أو (( زيد قد قام )) وفي التّنكيت على من ينكر (( إنّما قام زيد))» (18) 
وعلى أساس هذا التّنوع في مساق الكلام، وفي أساليبه، وطرقه في استعمالات الكلمات بل والحروف كذلك، برز الفرق والتّمايز في اختلاف المعاني والدّلالات، ومنه في الأحكام المترتّبة عنها، فقد أختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُون﴾(19)، فقوله تعالى: «منكم» فيه حرف جرّ «من» وقد احتملت دلالتين: إمّا التّبيين أو التّبعيض، وكلاهما تحتاج إلى أدلّة للتّرجيح، فقال الزّمخشري: «من للتّبعيض لأنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من فروض الكفايات، ولأنّه لا يصلح له إلّا من علم المعروف والمنكر، وعرف كيف يرتب الأمر وإقامته وكيف يباشر، فإنّ الجاهل ربّما نهى عن معروف وأمر بمنكر..»  .
وقال الرّازي: «إنّها للتّبيين، واستشهد بنصّ آخر كقرينة صارفة وهي قوله تعالى:‏﴿كنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ﴾ ، وهو ما من مكلّف إلاّ ويجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حيث يجب عليه أن يدفع الضّرر عن النّفس» (20) 
بل قد اختلف الأصوليّون في تحديد العلّة التي شُرع الحكم عندها، والثّابتة بالنّص الظّاهر الذي يحتمل معان متعدّدة، بناء على الاختلاف الحاصل في معاني الحروف ذات الوظائف المختلفة في التّراكيب اللّغويّة، كحرف «اللاّم» الذي قد يأتي للتّعليل كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (21)، وقد يأتي لإثبات الملكيّة كما في قوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» (22)، أو للإختصاص كما في « اللّجام للفرس» أو لبيان العاقبة كما في قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ (23)، والأمر نفسه يقال في حروف « ـ الباء ـ و ـ أن ـ المفتوحة المخفّفة، وـ إِنْ ـ  المكسورة السّاكنة، وـ إِنَّ ـ المكسورة المشدّدة» (24) 
ففهم دلالة الألفاظ والحروف، وطبيعة السّياق ومساق الكلام مدخل أساس في إدراك المعاني والأحكام الثّاوية فيها، واستنباطها على المعنى الصّحيح المقصود منها، كما أنّ التّمكن من اللّغة بفنونها وقواعدها وأساليبها منطلق للاختلاف أيضا في الأحكام الموجودة في النّصوص الشّرعيّة.
الهوامش
(1)  سورة يوسف،  الآية 2
(2)  سورة النحل، الآية 103 
(3)  الموافقات في اصول الشريعة، للإمام الشاطبي، ط: 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، م:1، ج: 1، ص: 50.
(4)  سورة الأحقاف، الآية 12
(5) و (6)  سورة البقرة، الآية 275 
(7)  للتفصيل العودة لكتاب إمتاع أهل العقول بحقائق علم الأصول، د: نذير احمادوا، ط:2011، دار ابن حزم ، بيروت، م:2، ص: 646
(8)  المرجع نفسه، ص: 648.
(9)  البقرة، الآية 187.
(10)  الوجيز في اصول الفقه، للدكتور عبد الوهاب الزحيلي، دار الفكر دمشق،ط:1995،ص:166.
(11)  سورة النساء، الآية 23
(12) إمتاع أهل العقول بحقائق علم الأصول، مرجع سابق، ص:654.
(13) المرجع نفسه، ص: 660.
(14)   أخرجه ابن حبان
(15)  سورة البقرة، الآية 275
(16)  سورة البقرة، الآية 233
(17)  سورة الإسراء، الآية 23 
(18)  المرجع نفسه، 660.
(17) للتفصيل في المفاهيم والأمثلة يمكن العودة إلى كتاب الوجيز، ص: 171/172، وكتاب إمتاع أهل العقول بحقائق علم الأصول، ص: 656/657.
(18)  الموافقات، مصدر سابق، م: 1، ج: 2، ص: 51.
(19)  سورة آل عمران، الآية 104
(20)  أثر حروف العاني في تعدّد المعنى، د: عرابي أحمد، ص:1.
(21)  سورة الذاريات، الآية 56
(22)   أخرجه ابن ماجة
(23)  سورة القصص، الآية 8
(24)  للتفصيل يمكحن العودة لكتاب، إمتاع أهل العقول بحقائق علم الاصول، ص: 370/371/372.