مسائل اجتماعية

بقلم
أحمد الإدريسي
الذّمة المالية للمرأة ومساهمتها في استقلال تصرّفها المالي (1/2)
 مقدمة 
أثبت الإسلام للمرأة ذمّةً ماليةً مستقلّةً، فالمرأة أهلٌ للتّصرفات الماليّة تماماً كالرّجل، والعلاقات المالية بين الزّوجين تُطبّقُ عليها الأحكام الشّرعيّة التي ضبطت الأمور الماليّة بشكل عام، ولا بدّ للزّوج أن يحفظ حقوق زوجته، وينبغي أن يتفاهم الزّوجان على القضايا الماليّة، حتّى لا يؤثّر خلافهما على حياتهما الزّوجيّة، فلكلّ واحد منهما حقوقٌ وواجباتٌ متبادلةٌ، وهي محدّدةٌ شرعاً، ويجب أن تقوم العلاقة بين الزّوجين على العدل والتّكافل والتّواد والتّراحم، «وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»(1). 
ولا بدّ من توثيق العلاقات الماليّة بين الزّوجين، ومال الزّوجة محرَّمٌ على الزّوج إلاّ برضاها، وإذا قدّمت الزّوجة لزوجها المال على سبيل الاقتراض، فلها أن تسترده، وإذا وهبته فلا يجوز الرّجوع في الهبة بعد القبض، وإذا شاركته فحقّها ثابتٌ بمقدار حصّتها. ولها أن تقدّم الإثبات على ما تكتسبه من أموال، وما تملكه، وقد يكون ذلك أمام القضاء، عند الضّرورة، والأولى أن يصلحا في حالة الاختلاف الطّبيعي. كما أنّها إذا ساهمت من مالها أو كسب عملها في تملّك مسكنٍ أو عقارٍ أو مشروعٍ تجاريٍ، فإنّ لها الحقّ في الاشتراك في الملكيّة. ومن حيث النّفقة؛ فقد تقرّر عند الفقهاء أن امتلاك الزّوجة للمال لا يُسقط واجب النفقة على الزّوج، وفق الضّوابط الشّرعية. فكيف تساهم الذّمة الماليّة للمرأة في استقلاليتها في بيت الزوجيّة؟ وما آراء الفقهاء في الذّمة الماليّة للمرأة؟، وكيف ينبغي للزّوجة الموظّفة أن تتصرّف إذا ساهمت في نفقات البيت، وفي بناء بيت الزّوجيّة وتأثيثه؟، هذا ما سنناقشه في مناسبتين الأولى نتطرّق فيها إلى محور أول يتعلّق بالذّمة الماليّة للمرأة في الفقه الإسلامي، ومحور ثان  يتعلّق بمساهمة الذّمة الماليّة للمرأة في استقلاليتها في بيت الزّوجية ثمّ نعالج في العدد القادم إن شاء الله المحور الثّالث المتعلّق بمساهمة الزّوجة الموظّفة في بناء بيت الزّوجيّة وتأثيثه، ونفقات البيت؛ ثم نختم بخلاصة جامعة للموضوع.
المحور الأول: الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي
أولا: مفهوم الذمة:
-1 تعريف الذمة لغةً : العهد والكفالة، الأمان، والحق.
    جاء في لسان العرب: (الذِّمة: العهد والكفالة، وجمعها ذمـام، وفلان له ذمَّـة؛ أي حقّ،... قال الجوهري: «أهل الذّمة: أهل العقد») (2) . وقال الفيروز آبادي في القاموس المحيط:(والذّمة - بالكسر - العهد والكفالة) (3) . وفي مختار الصّحاح: (والذِّمام: الحرمة، وأهل الذّمة: أهل العقد، وجاء أيضًا: الذّمة الأمان في قوله ﷺ: «ويسعى بذمّتهم أدناهم») (4) .
ومنه يتبيَّن أنّ الذّمة تطلق عند علماء اللّغة على معاني عدّة منها: العهد، الحرمة، الضّمان والكفالة، كما يطلقونها على الحقّ ذاته، رغم أنّها بمحلّ الحقّ وليست الحقّ ذاته .
-2 تعريف الذمة اصطلاحًا :
الذّمة في الفقه الإسلامي هي وصف شرعي يصير به الإنسان أهلاً للإلزام والالتزام، لكن أُشكل تعريفها على كثيرٍ من الفقهاء، خاصّةً المتقدّمين منهم؛ وذلك لالتباسها مع ما يُسميه الفقهاء والأصوليون بأهليّة الوجوب، أو أهليّة المعاملة، قال الإمام القرافي: «أعلم أنّ الذّمة أُشكلت معرفتها على كثيرٍ من الفقهاء، وجماعة يعتقدون أنّها أهليّة المعاملة ..». وقال في تعريف الذّمة: «العبارة الكاشفة عن الذّمة أنّها معنى شرعي مقدَّر في المكلف قابل للالتزام واللّزوم»(5). وقال تاج الدين ابن السبكي: «قال علماؤنا الذّمة معنى مقدَّر في المكلّف قابل للالتزام واللّزوم»(6).
ثانيا: الذمة المالية للمرأة، وآراء الفقهاء.    
-1 شروط الذمة المالية:
للذّمة عموما شرطان: البلوغ والرّشد.
قال الإمام ابن السّبكي، في بيان شروط الذّمة: «وهذا المعنى جعله الشّرع مبنيًا على أمور، منها البلوغ، فلا ذمّة للصّغير، ومنها الرّشد فمَن بلغ سفيهًا لا ذمّة له»(7). وقال الإمام القرافي: «وهذا المعنى جعله الشّرع مسبّبًا على أشياء خاصّة منها البلوغ ومنها الرّشد ، فمَن بلغ سفيهًا لا ذمّة له ...»(8). 
-2 آراء الفقهاء في الذمة المالية للمرأة:
للمرأة الأهليّة الكاملة للتّصرف في أموالها، وكثُر النّقاش بين الفقهاء حول تصرّف المرأة المتزوّجة في مالها، وهل يلزمها إذن زوجها أم لا؟. والرّاجح من أقوالهم هو أنّه: «يحقّ للمرأة التّصرف في مالها مطلقاً» ومن الأدلّة على ذاك: 
- قوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» (9) . فأباح اللّه للزّوج ما طابت له به نفس امرأته. 
- وقوله عزّ وجل: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا ‏إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»(10). وهذا ظاهر في أنّ اليتيمة إذا صارت راشدة، جاز لها التّصرّف في مالها.
- وقوله عزّ من قائل: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ»(11). فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إيّاها بغير استئذان من أحد فدلّ ذلك على جواز أمر المرأة في مالها.
- وكذلك لمّا تصدّقت النّساء بحليهّن بعد موعظة النّبي ﷺ لهنّ في خطبة العيد، فهذا كلّه يدلّ على نفاذ تصرفاتهن الماليّة الجائزة دون استئذان أحد.
وقد ردّ الجمهور على الذين استدلّوا بحديث: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»(12)، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة. وثبت أنّ النّبي ﷺ قال: «يا معشر النّساء تصدّقن ولو من حليكن» ‏وأنّهن تصدّقن، فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل، وثبت في السّيرة النّبوية أنّ ميمونة -رضي اللّه عنها- أعتقت قبل أن يعلم النّبي ﷺ ، فلم يعب ذلك عليها.
لكن يستحبّ للمرأة المسلمة أن تستأذن زوجها، من غير إلزام، وتؤجر على ذلك، فعن أبي هريرة قال: (قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْره) (13) .
المحور الثاني: مساهمة الذمة المالية للمرأة في استقلاليتها في بيت الزوجية، 
أولا: نماذج لحرية المرأة في تصرفاتها المالية.
- مسألة جواز إعطاء الزكاة لزوجها:
قال ابن حزم رحمه الله: «مسألة: وتعطي المرأة من زكاتها، إن كان من أهل السّهام، صح عن رسول اللّه ﷺ، أنّه أفتى زينب امرأة ابن مسعود، إذ أمر بالصّدقة، فسألته: أيسعها أن تضع صدقتها في زوجها، وفي بني أخ لها يتامى، فأخبرها النّبي ﷺ أنّ لها أجرين: أجر الصّدقة وأجر القرابة» (14) .
وقال الإمام القرطبي:«واختلفوا في إعطاء المرأة لزكاتها زوجها. فذكر عن ابن حبيب - وهو مالكي- أنه كان يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه، وقال أبو حنيفة لا يجوز، وخالفه صاحباه، فقالا يجوز وهو الأصح... وذهب الشّافعي وأبو ثور وأشهب إلى إجازة ذلك إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لها، وإنّما يصرف ما يأخذه منها في نفقته وكسوته على نفسه، وينفق عليها من ماله» (15) .
وتناول ابن قدامة هذا القول بالشّرح فقال: «وأما الزوج ففيه روايتان، أحدهما، لا يجوز دفعها إليه وهو اختيار أبي بكر، ومذهب أبي حنيفة». ثم قال: «والرّواية الثّانية: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، وهو مذهب الشّافعي وابن المنذر» (16) .
قال الحافظ ابن حجر: «واستدل بهذا الحديث -أي حديث زينب- على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشّافعي والثّوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الرّوايتين عن مالك، وعن أحمد كذا أطلق بعضهم، وبه جزم النّووي» (17) .
- مسألة هبة المرأة من مالها: 
       قال اللّه تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»(18) . ذكر الإمام الطّبري في تفسيره، يعني بذلك عزّ وجل فإن وهب لكم أيّها الرّجال نساؤكم شيئاً من صدقاتهن طيبة بذلك أنفسهن فكلوه هنيئاً مريئاً . ثم قال بعد: «وقال آخرون، بل عنى بهذا القول أولياء النّساء فقيل لهم: إن طابت أنفس النّساء اللّواتي إليكم عصمة نكاحهن بصدقاتهن نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» (19) .
وقال ابن العربي المالكي في تفسيره للآية الكريمة؛ «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً»: «اتفق العلماء على أنّ المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه. إلاّ أنّ شريحاً رأى الرّجوع لها فيه، واحتج بقوله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً»، وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفساً، وهذا باطل؛ لأنّها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها، إذ ليس المراد صورة الأكل، وإنّما هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بيّن»(20).  فالمرأة إذا وهبت مهرها لزوجها عن طيب نفس دون إكراه أو ضغط، جاز لزوجها قبول ذلك، فالآية واضحة وتدل على المعنى ذاته ولا اجتهاد في موضع النّص. 
ثانيا: ضوابط شرعية للتصرفات المالية للمرأة المتزوجة؛
للمرأة حقّ التّصرف المطلق في مالها: تبرعاً أو معاوضة، ما لم يقم بها مانع من جنون ‏أو سفه أو حكم حاكم بإفلاسٍ، إذ هي كالرّجل في هذا الباب، وليس لزوجها منعها من ‏أيّ تصرّف في مالها، هذا هو رأي أبي حنيفة والشّافعي وإحدى الرّوايتين عن الإمام أحمد، ‏لعموم قوله تعالى: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا ‏إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ ‏فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً» (21) . فمن وجب دفع ماله إليه لرشده، جاز له التّصرف فيه من غير إذن أيّ أحد. 
وقد ثبت أنّ النّبي ﷺ قال: «يا معشر النّساء تصدقن ولو من حليّكن».‏ فتصدقن، فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل، وأتته زينب امرأة عبد الله بن ‏مسعود وامرأة أخرى، فسألنه عن الصّدقة؛ هل يجزئهن أن يتصدّقن على أزواجهن ‏وأيتام لهن؟ فقال: «نعم» ولم يذكر لهن أي الشرط. أضف إلى ذلك أنّه تمّ إثبات أنّ المرأة تتمتّع بالأهليّة الكاملة –أهليّة الوجوب والأداء- ممّا يترتب عليه تحقّق الذّمة الماليّة فصحّ تصرفها، دون سلطة ولا وِصاية، مع أنّ ذمتها لا تتعارض مع قِوامة الرجل، ولا تضرّ بها بأي شكل من الأشكال. 
ثالثا: الذمة المالية للمرأة، واستقلاليتها.
إنّ الذّمة المالية للمرأة تسهم في استقلاليتها في التّصرف في مالها، ودون وصاية من زوجها أو غيره، يقول الإمام الشوكاني في هذا الباب: «ذهب الجمهور إلى أنّه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزّوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز. قال في الفتح: وأدلّة الجمهور من الكتاب والسّنة كثيرة، انتهى» (22) . 
ومن جهة أخرى، تقرّر عند الفقهاء أن امتلاك الزّوجة للمال لا يُسقط نفقتها الواجبة على الزّوج المقرّرة شرعاً، وفق الضّوابط الشّرعية. كما أنّها إذا ساهمت من مالها أو كسب عملها في تملك مسكنٍ أو عقارٍ أو مشروعٍ تجاريٍ، فإنّ لها الحقّ في الاشتراك في ملكيّة ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به. واستقلاليّة المرأة له مميّزات نذكر منها:
- اعتمادها على نفسها في الحالات الاستثنائيّة.
- رؤية المرأة لقيمتها الحقيقيّة والتي تتمثل في تعليمها وتنمية ذاتها كفرد كامل، 
- إمكانيّة أن تحقّق إنجازاتها والعمل بجد للوصول إلى ما تريد.
- شعورها باعتمادها على فكرها في أمور هامّة، وفي ظروف قد تكون حرجة، وتحتاج إلى تدخّلها بكل حرّية واستقلاليّة.
- سعي المرأة المستقلّة بأموالها لتحقيق التّوازن في حياتها والاعتماد على النّفس حتّى لا تضحّي بحرّيتها الشّخصيّة من أجل علاقة غير مناسبة.
- اهتمام المرأة بالقضايا البشريّة عموما والمؤسّسات الخيريّة، ومساعدة الآخرين، والقيام بدورها في المجتمع. 
الهوامش
(1) سورة الروم - الآية 21. 
(2) ابن منظور، لسـان العرب، مادة (ذ م م) ج: 12 / ص: 221. (دار صادر بيروت، الطبعة السابعة 1417-1997).
(3) الفـيروز آبادي، القاموس المحيط ، مادة (ذ م م) الصفحة: 1001. ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. (دار الفكر، طبعة:1425-2005).
(4) أبي حيان، مختار الصحاح، الصفحة: 223. (دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1967م).
(5) الإمـام القرافي، الفروق، ج: 3 / ص:226. ( طبعة عالم الكتب بيروت ).
(6) ابن السبكي، تاج الدين بن عبد الكافي ، الأشباه والنظائر، ج: 1 / ص:363-364. (تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،1411هـ -1991م).
(7) ابن السبكي، تاج الدين بن عبد الكافي، الأشباه والنظائر، ج: 1 / ص:363-364.
(8) الإمـام القرافي، الفروق، ج: 3 / ص:226. 
(9) سورة النساء - الآية 4.
(10) سورة النساء - الآية 6.
(11) سورة البقرة - من الآية 135. 
(12) سبق تخريجه.
(13) رواه الإمام النسائي، كتاب: النكاح، باب:أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ، حديث رقم: 3231.
(14) ابن حزم الظاهري، المحلى بالآثار، ج: 4 / ص: 276. (دار الفكر – دون تاريخ). 
(15) الإمام القرطبي، الجامع لأحكام الفرآن، ج: 5/ ص: 158-159. 
(16) ابن قدامة المقدسي، المغني، ج: 6 / ص: 236. 
(17) فتح الباري، ج: 4/ ص: 90. 
(18) سورة النساء- الآية 4.
(19) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج: 3 / ص: 615.  (دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1412-1992).
(20) ابن العربي، أحكام القرآن ، ج: 1 / ص: 415. 
(21) سورة النساء - الآية 6.
(22) الشـوكاني، نيـل الأوطار، ج: 6 / ص:476. 
«يتبع»