فقه المعاملات

بقلم
الهادي بريك
الحلقة السّادسة : الفاروق وفقه الميزان.
 ربّما أورد أمثلة من غير أعمال الفاروق عمر عليه الرّضوان هنا، ولكن نسبت هذه الحلقة إليه بسبب كثرة الأمثلة التي حوتها سيرته السّياسيّة ـ داخليّا وخارجيّا ـ من أمثلة حيّة تبيّن ـ لمن يطلب علما وهو مثابر جادّ، وليس مقلّدا إمّعيّا ـ فقه الفاروق عمر ـ ذلك العقل الكبير ـ للميزان. وحسن تفعيله إيّاه لأجل إقامة القسط بين النّاس.
حدّ السّرقة
ممّا جاء في التّاريخ أنّ مجاعة أصابت في عهد الفاروق أرض العراق، فسرق رجال أموال غيرهم وإكتمل مشهد الجريمة ركنا ركنا. ولكنّ الفاروق ـ وهو رئيس الدّولة ـ لم يقم عليهم الحدّ المذكور في سورة المائدة. هما طرفان كالعادة والميزان يتوسّطهما، طرف أوّل ينتهي بتنفيذ حدّ السّرقة في السّارقين، إذ إكتملت أركان الجريمة وفيها حدّ صحيح صريح لا مجال معه لإجتهاد. ولو أقيم الحدّ فيهم فقد يكون فيهم الجائع والمحتاج والنّاس في مجاعة عامّة شديدة. ومن ذا يتخلّف ذلك الحكم عن إنفاذ الحكمة منه والمقصد. فلا يصيب محلّه الذي إليه يؤول وبه يقام القسط. طرف ثان ينتهي بإلغاء ذلك الحكم جملة وتفصيلا (حدّ السّرقة) ومن ذا تمتدّ أياد أثيمة إلى أموال النّاس وتحلّ الفوضى محلّ القضاء. 
ذانك طرفان ذوا عواقب سيّئة، الميزان هو إرجاء إنفاذ ذلك الحكم بسبب غياب محلّه، وليس بسبب عدم ثبوت الجريمة على السّارقين ولا بسبب عدم مشروعيّة ذلك الحكم أو ظنّيته. لا هو إلغاء ولا تعليق، إنّما هو إرجاء إنفاذ لعدم وجود محلّ. كيف ينفّذ حدّ على جائع؟ من القالات المحكمة : التّحرير سابق للدّعوة، وتأمين الحرمات والكرامات حياة وأغذية عقليّة ومادّية سابق للعقوبة، فإذا قلب ذلك السّلم فهو الحكم التّيوقراطيّ البغيض. الميزان هنا ـ وفي كلّ الأمثلة تقريبا ـ هو عدم إنفاذ أيّ حكم مهما صحّ وصرح إلاّ من بعد إستجماع الأركان الثّلاثة للصّناعة العلميّة وهي : إستخراج الحكم، ثمّ تهذيب علّته وتشذيب حكمته وإستنباط مقصده، ثمّ وجود محلّه، فإذا تخلّفت أيّ مرحلة من تلك المراحل الثّلاث فهو العبث بإسم اللّه.
تخميس أرض العراق
هذا المثال يبيّن بحقّ وعدل نبوغ ذلك العقل الفاروقيّ الإستثنائيّ في الأمّة والبشريّة. إذ جاء في الكتاب العزيز أنّ الأرض المفتوحة عنوة ـ العراق مثلا في تلك الأيّام ـ تقسّم على المقاتلين والفاتحين بنسبة أربعة أخماس لهم والخمس الباقي لميزانية الدّولة التي تصرفه للمحتاجين. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ..﴾(الأنفال: 41). العقل الفاروقيّ الذي يعالج الواقع بالكتاب والميزان ـ وليس يعالج الواقع بالكتاب فحسب ولا بالميزان فحسب ـ لم يرتح لتقسيم أرض العراق تخميسا. وينال المقاتلون خمس تلك الأراضي الشّاسعة ممتدّة على مرمى البصر. كيف يذهب كلّ ذلك إلى المقاتلين، وأين نصيب النّاس إذن؟ بل أين نصيب أجيال خالفة ستأتي؟ دعني أحرّر هذا قبل نسيانه ـ بل لم أصبر على عدم تحريره حتّى قبل أوان أوانه ـ وهو أنّ الفقه ـ كلّ الفقه ـ والميزان ـ كلّ الميزان ـ إنّما هو حصرا وقصرا النّظر إلى المآلات وتقدير العواقب، وليس الإنحصار في المشهد الحاضر فيه ينحبس التّفكير. 
ظلّ الفاروق يستمع إلى النّاس يطالبونه بما فرض لهم، ولكنّه بين عدم إرتياح من جهة وبين عدم وجود دليل قويّ يؤول إليه من جهة أخرى، حتّى فتح اللّه عليه بأمرين : أوّلهما ما ورد في سورة الحشر (من الآية 8 حتى 10) التي تجعل الغنائم مقسّمة بين طوائف ثلاث في الأمّة ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ و﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ وهم الأنصار، و ﴿الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ﴾ وهم أجيال الأمّة المتعاقبة حتّى يوم القيامة. حكّم هنا القراءة الموضوعيّة للكتاب العزيز، وليس الموضعيّة. الأمر الثّاني الذي عثر عليه ـ إلهاما بأثر من التّدبّر ـ هو أنّ القيم غير المنقولة ـ مثل الأرض خاصّة، والتي هي العنصر الأوّل في الإنتاج ـ غير مشمولة بذلك التّخميس. كيف ولو قسّمت الأرض أثمر ذلك النّظام المنسوب إلى الإسلام طبقة مترفة ترفل في الحرير وأخرى فقيرة مدقعة؟ أرأيت كيف أنّه حكّم المقاصدية لا الوسائليّة؟ إعتبارات ثلاثة جعلته يظفر بما بزّ به الصّحابة كلّهم ـ كلّهم ـ ولم يقسّم أرض العراق تخميسا (تقدير المآل البعيد بعد عقود وسنوات من جهة. وهو مآل يكون فيه المقاتل مترفا يمتلك أكبر وسائل الإنتاج أي الأرض، وغيره يتضوّر جوعا. ثاني الإعتبارات هو النّظر الموضوعيّ الجامع لآيات الكتاب العزيز وليس نظرا مقطّعا مبتسرا مبتورا، إذ الكتاب العزيز كلّه رسالة واحدة، ولحمة واحدة، وجاء لتحقيق حكم عظمى منصهرة في بوتقة واحدة. ثالث الإعتبارات هو تكافل الأجيال الذي إستقرأه من سورة الحشر). ذلك هو الميزان الفاروقيّ.
سهم المؤلّفة قلوبهم
هو سهم ثابت من مصارف الزّكاة في سورة التّوبة. سهم عمل به محمّد ﷺَ ومن بعده. فلمّا كان الأمر للفاروق نظر إلى الواقع فوجد أنّ الإسلام لم يعد بحاجة إلى تأليف قلوب غير المسلمين، وأنّ ذلك كان لحكمة غابت في عهده هو. ولم يحكم هو على سقوط ذلك السّهم بالكلّية. ومن ذا لم يعط المؤلّفة قلوبهم بما قدّر هو أنّ محلّهم غاب عن تحقيق الحكمة من بعد ما أعزّ اللّه الإسلام. فعل ذلك بمقام الولاية ومنزلة الرّئاسة وليس ـ كما يلغو عبيد الفكر الغربيّ ـ إلغاء لحكم أو تعليقا له أو مراجعة لمحكمات تشريعيّة ثابتة. لو أعطى المؤلّفة قلوبهم لكان جزء من أموال المسلمين في أيدي من لا يستحقّونها. ولو ألغى الحكم لكان غير جدير حتّى بلقب الإيمان، فكيف بإمارة الأمّة. الميزان هو إصدار منشور يستثني إنفاذ حكم معلّل لغياب المحلّ المناسب وذلك بمقامه رئيسا ومنزلته أميرا شرعيّا. وليس حكما إستئنافيّا يشمل من يأتي بعده.
إمضاء الطّلاق ثلاثا طلاقا بائنا
الفاروق لفرط حسن إعماله لفقه الميزان إعمالا يرعى الحكمة منه بزّ من بعده كلّ بزّ وأعيى من جاء بعده بعمق فقهه، وليس بكثرة علمه. في السنّة النّبوية الصّحيحة لم يكن ﷺَ يمضي من طلّق زوجه مرّات ثلاث في مجلس واحد عدا طلقة واحدة رجعيّة. بل كان يردّ طلاقا في حال حيض أو في طهر فيه مسيس بتعبير الفقهاء (أي إتّصال جنسيّ). وسار على ذلك خليفته أبو بكر. فلمّا جاء الفاروق ورأى أنّ النّاس يستهترون بالطّلاق، فلا يعيبهم أن يعبثوا بذلك فيطلّق الواحد منهم زوجه في مجلس واحد طلقات ثلاث، أصدر منشورا يقضي بإمضاء ذلك الطّلاق طلقة بائنة تأديبا للنّاس الذين يلعبون بشريعة اللّه ويعتدون على قدسيّة الأسرة وكرامة المرأة. فعل ذلك بمقام الرّئاسة وليس تشريعا جديدا ناسخا ـ حاشاه ـ وليس كذلك ليظلّ شريعة لمن بعده. ولكن ـ ويا للأسف الشّديد ـ لم يع أكثر من جاء بعده ـ سيما من بعد أيلولة النّظر الفقهيّ إلى الجمود وليس الإجتهاد ـ فنسجوا على منوال عمر ونسوا الأصل النّبويّ. فعلوا ذلك لإعراضهم عن مرحلة من مراحل الصّناعة العلمية، وهي مرحلة إستنباط المقصد وتشذيب الحكمة وتهذيب العلّة. ومن غفل عن ذلك ضلّ دون ريب. لو ترك النّاس كذلك لكانت الصّيرورة إستهتارا بالدّين وإحتقارا للأسرة وعبثا بكرامة المرأة. ولو ألغى الحكم بالكلّية لكان غير جدير بإمامة المسلمين. ولكنّ الميزان الفاروقيّ إنّما هو تأديب النّاس لتعود إلى الدّين نضارته وللأسرة كرامتها وللمرأة حقّها.
منع ولاته من نكاح الكتابيّات
تجديدات هذا الرّجل العظيم ـ الفاروق ـ لا تحصى نوعا ولا تعدّ عددا. ولذلك إحتضنت كثير من المجامع العلميّة الجامعيّة في الأرض مئات الأطروحات العلميّة حول تلك التّجديدات. ولكن ظلّ ذلك حبيس تلك الجامعات وروّادها. ولو إنداح ذلك ثقافة بين النّاس لضمرت الدّعوات السّلفيّة المغشوشة ومثلها الدّعوات اللّيبراليّة الوافدة ضمورا شديدا. نكاح الكتابيّة مباح جاء به الكتاب العزيز في سورة المائدة، وفعله بعض الصّحابة أنفسهم. ولكن لمّا فعل ذلك بعض ولاة الفاروق ـ وقد إنداحت دولته شرقا وغربا تحرّر النّاس ـ أنكر عليهم ذلك ومنعهم منه. إذ نظر إلى مآل غير سارّ في إثر ذلك، ومنه نفاذ الكتابية إلى مكتب زوجها وإلتقاط بعض أسرار الدّولة التي لن تبرح محالّ العدوان من الجيران المتربّصين. لمّا كانت الأيلولة مخيفة منع الفاروق مباحا. وتقييد المباح في الشّريعة معروف. وكلّ مباح مقيّد أبدا ما أفضى إلى سوء بل رأى سوء آخر، وهو عزوف النّاس عن المسلّمات. فتكون عنوسة وتورّم في الهرم السكّانيّ وربّما يفتتن بعضهم بجمال الكتابيّة. هي مآلات خطيرة ضربها الفاروق بحجر واحد. هنا كذلك لم يلغ مباحا أباحه اللّه في كتابه وأقره رسوله ﷺَ وأجمع عليه الصّحابة. ولكنّه قيّده في عهده هو خوفا من مآلات فاسدة على المجتمع والأسرة وعلى الدّولة وأمنها كذلك. بل إنّه راعى كذلك مقام الوالي الذي هو قدوة وأسوة، فهو أدعى إلى الزّهد وليس إلى التّرف.
جمع النّاس على صلاة التّراويح
للّه درّ ذلك العقل الفاروقيّ الكبير وهو يجمع في قراءة موضوعيّة مقاصديّة عجيبة كلّ زوايا المشهد، فلا يدع كتابا ولا ميزانا ولا حالا ولا مآلا. رأى النّاس بعد وفاة محمّد ﷺَ ـ وبعد وفاة خليفته الأوّل أبي بكر كذلك ـ يصلّون في رمضان فرادى في المسجد من بعد صلاة العشاء الآخرة. فقال في نفسه : الوحي الذي بسببه خشي محمّد ﷺَ أن يفرض على النّاس تلك الصّلاة (التّراويح) ـ فلم يصلّ بالنّاس عدا ليلة أو ليلتين ـ إنقضى وولّى. فلم لا أجمع النّاس ـ وقد زال المانع ـ على هذه الصّلاة؟ وكان ذلك كذلك. وبذلك أغنمه اللّه خير غنم، وهو أنّه هداه إلى سنّ سنّة جديدة في الإسلام، له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ماذا لو حبس نفسه ـ كما يفعل المنسوبون إلى العلم اليوم وهم أنأى عنه من النّأي نفسه ـ على جانب واحد من السنّة وهو حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ»؟(1). ماذا لو كان يعلم البدعة ويخشاها فحسب. ولكنّه لا يطمح إلى الإجتهاد والتّجديد ويعمل أحاديثه، من مثل «إذا إجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا لم يصب فله أجر واحد»(2). وكذلك قوله «إنّ اللّه يبعث لهذه الأمّة على رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها دينها»(3)؟ أرأيت كيف أنّه فقيه يجمع النّصوص، وليس مدّعيا للعلم يفرّقها ويمزّقها؟ أرأيت كيف أنّه يرعى من كلّ مشهد كلّ زواياه. وليس هو من العميان الذين عثروا على فيل فوقعت يد كلّ واحد منهم على جزء من الفيل فظنّ كلّ واحد منهم أنّ الفيل هو ما وقعت عليه يده هو؟ أرأيت كيف أنّه يحدج الوحي بعين والواقع بعين أخرى. بل منحه الله بطول تدبّره عينا ثالثة يحدج بها المآل والقابلات من الأياّم. فإذا كانت مناسبة لإنفاذ ذلك الحكم أنفذه، وإذا لم تكن كذلك توقّف به حتّى يحين أوانه، سواء على يده أو على يد من يأتي بعده؟
عثمان وتثليث الأذان
وعلى ذلك المنوال الإستنباطيّ الكفيل بإعمال الميزان لأجل إقامة القسط سار الخلفاء الرّاشدون. منهم عثمان عليه الرّضوان، إذ رأى أنّ النّاس كثروا وتفرّغوا لما يشغلهم وأنّ أذانا واحدا ليوم الجمعة غير كاف لإعلامهم بقرب الوقت. أو بأوانه أصلا. فعمد إلى تثليث عدد مرّات الأذان التي ظلّت على عهده ﷺَ ـ ثمّ على عهدي أبي بكر وعمر ـ أذانا واحدا، وهو عند إستواء الخطيب على المنبر. لو ظلّ يعمل بذلك لربّما فاتت الصّلاة بعض النّاس أو كثيرين منهم ممّن يكونون منغمسين في تجارتهم أو زراعتهم. 
الميزان عنده هو إبقاء كلمات الأذان هي هي، فلا زيادة ولا نقصان، فهي موقوفة بالتّعبير الشّرعيّ، ولكنّ عدد مرّاتها أمر مفهوم معقول مقصّد معلّل، فلا بأس من التّصرّف فيه لأجل مصلحة إعلام النّاس. إذ الغرض من الأذان هو الإعلام، وهو كذلك لغة ولسانا. أجمع الصّحابة على ذلك. لو تغيّرت كلمات الأذان لكانت بدعة ثقيلة ولو ألغي بالمرّة لكان ذلك مثل ذلك، ولكنّ الميزان هو رعاية مصلحة النّاس. والعدد هنا محلّ إجتهاد بما يحقّق المصلحة. ولو إقتضت المصلحة في تلك الأيّام ـ أو قبلها أو بعدها حتّى يوم القيامة ـ تربيع عدد مرّات الأذان ـ سيما ليوم الجمعة ـ أو تخميسه لكان إذ المناط هنا محلّه مصلحة النّاس وإقامة الشّعيرة. 
أرأيت كيف أنّهم يميّزون ـ كلّ تمييزـ بين ما هو ثابت راسخ لا يطأه إجتهاد ولا تجديد، فهو باق كما هو. وبين ما هو يقبل الإجتهاد والتّجديد والتّغيير إمّا لجلب مصلحة أو لدرء مفسدة؟ مرّة أخرى يكون فقه الميزان هو النّظر إلى المآل. لو إحتفظوا بأذان واحد قد يتخلّف عن شعيرة الجمعة رجال ونساء، ولكن لو حفظوا كلماتها وزادوا من مرّات الأذان كان فقه الميزان جاهزا حاضرا.
خلاصة قبل إستكمال الموضوع
ما رأيت فقها مثل فقه الصّحابة الكرام ـ سيما الخلفاء الرّاشدين والمعروفين من الصّحابة بالفقه وخاصّة الفاروق ـ لفرط إعماله الموضوعية وليس الموضعيّة، والمقاصديّة وليس الوسائليّة، والجمع وليس التّجزئة، والجمع بين النصّ وعلّته ومحلّه مادّة علمية كفيلة حقّا بهزيمة كلّ من أدعياء السّلفية المغشوشة من جهة وأدعياء الحداثة المخذولة من جهة أخرى، وغيرهما من التدّينات المنحرفة. 
لو شيّدت لذلك الضّرب من الفقه والإستنباط معاهد لساهم ذلك كلّ مساهمة في عودة الأمّة إلى قوّتها الفكريّة وحصانتها الثّقافيّة، ولقاومت كلّ غاز وافد وحفظت هويّتها معتدلة بميزان العقل ولكن من يسمع هذا منك؟ اللّه المستعان.
الهوامش
(1) متّفق عليه عن عائشة
(2) رواه عمرو بن العاص وأخرجه أحمد وبعض أهل السّنن
(3) رواه أبو هريرة وأخرجه أبو داوود