نوافذ

بقلم
د.علي رابحي
التراكم التشريعي الإسلامي الأطوار والقضايا
 من النّاحية العقديّة كان أهل الجزيرة العربيّة قبل البعثة يؤمنون بالرّبوبيّة، ولكن كانوا يتّخذون للّه أندادا ليقرّبوهم إلى اللّه زلفى، ولم يكونوا يؤمنون بالألوهيّة والبعث، فيقولون ما هي إلاّ بطون تدفع وأرض تبلع. ومن النّاحية الاجتماعيّة، كانت هناك أعراف وعادات وتقاليد مشوّهة، خاصّة فيما يتعلّق بالمرأة، علاوة على الرّبا والخمور. أمّا من النّاحية الأخلاقيّة فكانت العرب معروفة بالأخلاق الفاضلة كالشّجاعة والكرم، ويؤكّد ذلك الحديث النّبوي الشّريف:«وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق» (1).
التّشريع في حياة الرّسول (فترة النّبوّة):
بُعث الرّسول ﷺَ وهو في الأربعين، وأوّل ما نزل عليه «اقرأ»، ممّا يدلّ على مكانة العلم في الإسلام. وخلال المرحلة المكّية التي دامت ثلاثة عشرة سنة، كان القرآن يسعى إلى ترسيخ العقيدة عن طريق الدّعوة للتّفكّر للاستدلال على وحدانيّة اللّه، كما جاء ببعض الأحكام العمليّة لصفتها الاستعجاليّة، كتحريم وأد البنات والرّبا والزّنا. أمّا المرحلة المدنيّة -من الهجرة إلى وفاة رسول اللّه ﷺَ - فكان أوّل ما قام به الرّسول ﷺَ بناء المسجد، ثمّ ضرب خيمة، فقال هذه سوقكم، لأنّ الدّين في الإسلام عبادة ونظام حياة. ثمّ عمل على إرساء الأخوّة الدّينيّة ونبذ العصبيّة وأن التّفاضل مبني على التّقوى. وأسّس مفهوم الدّولة، وقيّد السّلطة بالشّورى، وبدأت الأحكام تترى في كلّ مجال.
مصادر التّشريع في هذه المرحلة:
* القرآن، وهو المصدر الأول الذي يجب على الفقيه الرّجوع إليه أوّلا لاستنباط الأحكام،
* ثمّ السّنّة، وهي لغة الطّريقة سواء مذمومة أو محمودة، واصطلاحا عند الفقهاء ما ثبت عن النّبيّ من غير وجوب (أي المندوب) وهي ضدّ البدعة، وعند الأصوليّين ما أثر عن النّبي من قول أو فعل أو تقرير، أمّا عند المحدثين فهي ما أثر عن النّبيّ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلقيّة أو خَلقيّة. وهذه السّنّة إمّا أن تكون مؤَكِّدة أو مُبَيِّنة أو مُضيفة. فالمؤكّدة ما جاء ليؤكّد حكما من الأحكام، والمبيّنة ما جاء ليفصل مجملا ويخصّص عاما، والمضيفة ما جاء ليضيف حكما كتحريم كلّ ذي ناب من السّباع.
مميّزات التّشريع في هذه المرحلة:
* لم يكن هناك مجال للاختلاف ورسول اللّه ﷺَ حاضر، وعند كلّ خلاف يُرجع إليه نزولا عند قول اللّه تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (النساء: 65)، وقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾(النساء:59).
* واقعيّة التّشريع: لم يكن رسول اللّه ﷺَ يَفترِض أشياء غير موجودة، بل يجيب عمّا يسأل عنه النّاس نزولا عند قول اللّه تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾(الإسراء: 85)، و﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾(البقرة: 189)، كذلك كانت الآيات مرتبطة بأسباب النّزول بالنّسبة للقرآن وأسباب الورود بالنّسبة للسّنّة.
* التدرّج: الأحكام لم تنزل دفعة واحدة، وإنّما أتت بالتّدرّج حسب المتطلّبات والمواقف كأحكام الخمر.
* جواز النّسخ: أي إبطال حكم سابق بحكم لاحق، كعدّة المتوفّى عنها زوجها من سنة كاملة إلى أربعة أشهر وعشرا.
التّشريع في عهد الخلفاء الرّاشدين والصّحابة (الخلافة الرّاشدة):
تبتدئ مرحلة الخلفاء الرّاشدين والصّحابة من وفاة الرّسول ﷺَ إلى أواخر القرن الأوّل، وبما أنّ أهم ما وَرَّثهُ رسول اللّه ﷺَ لأصحابه هو العلم: «تركت فيكم ما إن استمسكتم به لن تضلّوا كتاب اللّه وسنة رسوله»(2)  ، فعندما وجدوا أنفسهم أمام أمور طارئة تغيب فيها نصوص صريحة كالرّدّة وجمع القرآن والخلافة، اجتهدوا، لأنّهم مؤهّلين للاجتهاد. يقول الشّيرازي: «إنّ أغلب الصّحابة الذين لازموا رسول اللّه فقهاء». وهذا الاجتهاد إمّا أن يكون جماعيّا أو فرديّا. فإن كان جماعيّا سمّي إجماعا، ويصبح أصلا من أصول الدّين، لأنّ الأمّة لا تجتمع على ضلالة. أمّا ما يصطلح عليه بإجماع أهل المدينة فيعني التزامهم بما كان عليه العمل في حياة رسول اللّه ﷺَ،  كالخروج من الصّلاة بتسليمة واحدة التي قد تكون من آخر عمل رسول اللّه ﷺَ ، لأنّ هناك أحاديث تجيز السّلام على اليمين واليسار.
مصادر التّشريع في هذه المرحلة:
مصادر التّشريع في هذه المرحلة هي القرآن والسّنة والإجماع والقياس. وهناك من الصّحابة من امتنع عن الاجتهاد كعبد اللّه بن عمر الذي قال: «العلمُ ثلاثةٌ كتابٌ ناطقٌ وسُنةٌ ماضيةُ ولا أدري»(3). وعن هذين الاتجاهين اللذين ظهرا مبكّرا كانت البذرة الأولى لإنشاء مدرستي الرّأي والحديث. 
أهمّ القضايا التي وقعت في هذه المرحلة:
- البحث عن خليفة لرسول اللّه ﷺَ: أمام عدم وجود نصّ صريح اجتهد الصّحابة وأجمعوا على خلافة أبي بكر باعتبار أنّ رسول اللّه جعله خليفة له في إمامة الصلاة، وارتضوه للدّنيا كما ارتضاه رسول اللّه ﷺَ للدّين.
- مسألة الردّة: امتناع القبائل عن أداء الزّكاة اعتقادا منهم أنّ الخطاب في الآية: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (التوبة: 103)، موجّه لرسول اللّه ﷺَ. فرأى أبو بكر أن يحاربهم قائلا: «وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ»(4)، فعارضه عمر في البداية حتّى شرح اللّه صدره لتقبّل الفكرة.
- جمع القرآن: أشار عمر بجمع القرآن خوفا من موت القرّاء في الحروب، فعارضه أبو بكر بدعوى أنّه لا يجرؤ على القيام بعمل لم يقم به رسول اللّه ﷺَ، ثمّ تراجع عن ذلك لمّا اقتنع، فكان جمع القرآن خيرا للإسلام.
- الطّلاق الثّلاث بلفظ واحد: في عهد أبي بكر اعتبر الطّلاق الثّلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، أمّا في عهد عمر فاعتبر بالفعل ثلاثة على أساس أنّ من قام بهذا الفعل استعجل على أمر كان له فيه أناة، ولم يوافقه عليّ في ما ذهب إليه. 
- الوضع في ستّة أشهر: أراد عمر رجم المرأة التي وضعت حملها في ستّة أشهر، فخالفه عليّ بدليل قويّ استنبطه من الجمع بين الآيتين: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15)، و﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾(البقرة: 133).
- عدّة المتوفّى عنها زوجها: قال عمر وابن مسعود أنّ عدّة الحامل تنتهي بوضع الحمل لقوله تعالى:﴿وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾(الطلاق: 4)، غير أنّ عليّا قال بأبعد الأجلين لقوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾(البقرة: 134).
مميّزات التّشريع في هذه المرحلة: 
كان التّشريع في هذه المرحلة عمليّا وواقعيّا، لم تكن تفترض المسائل للإجابة عنها، وكان الصّحابة يتخوّفون من الفتاوى، فيحيل بعضهم إلى الآخر، ولم يحاولوا فرض آرائهم على النّاس، ولم يدوّنوها حتّى لا تشغل النّاس عن القرآن والسّنّة. وكان إبو بكر يقول بعد إصدار الفتوى:«هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن اللّه، وإن يكن خطأ فمنّي، وأستغفر اللّه»(5).
 التّشريع في عهد صغار الصّحابة وكبار التّابعين (الفتنة الكبرى):  
تبتدئ مرحلة صغار الصّحابة وكبار التّابعين بنهاية الخلافة الرّاشدة، بعد موت عليّ وظهور الفتنة الكبرى وانقسام المسلمين إلى : 
* الشّيعة: هم من شايعوا عليّا، ورأوا أنّه الأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، واتهموا الصّحابة بأنّهم انتزعوا الخلافة منه، واستدلّوا بنصوص حديثيّة عن أفضليّة علي، غير أنّ من قواعد السّنّة أنّ الأفضليّة لا تقتضي الأسبقيّة. والشّيعة اختلفوا مع الفرق الأخرى في بعض الأصول والأحكام، خاصّة في ما يتعلّق بالإمامة كقولهم بعصمة الإمام، وأنّ العلم يؤخذ من القرآن ثمّ من السّنة ثم عن الإمام لا غير. ومن المسائل التي اختلفوا فيها مع أهل السّنة والجماعة زواج المتعة مستدلّين بقوله تعالى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾(النساء: 24). وأهل السّنّة يرون أنّ الأجر هو المهر، ثمّ قولهم عدم جواز نكاح المسلم الكتابيّة لقوله تعالى:﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (الممتحنة: 10)، وأهل الجماعة يرون أنّ المقصود غير الكتابيّات.
*الخوارج: هم الذين خرجوا على علي، وهم فرق أقربهم إلى أهل السّنّة والجماعة الإباضيّة، ويعتبرون المصدر الوحيد لاستنباط الأحكام هو القرآن، ولا يأخذون بالسّنّة. فيثبتون مسألة الوصيّة للوارث خلافا لقوله ﷺَ: «لا وصية لوارث»(6) وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها.
* أهل السّنة والجماعة: هم الذين رفضوا الانتماء إلى أي فريق، واعتبروا كلّ الصّحابة عدولا، وقد قال رسول اللّه ﷺَ فيهم: «أصحابي كالنُّجومِ، بأيِّهم اقتَدَيتم اهتَدَيتُم»(7).
من أحداث هذه المرحلة:
- الفقه الشّيعي والفقه الخارجي لم يجدا قبولا لدى المسلمين، بل ظلاّ حبيسي الأماكن التي ظهرا بها.
- تفرّق العلماء في الأمصار بعد توسّع رقعة الإسلام، فظهرت عواصم علميّة كالمدينة والكوفة والبصرة والشّام ومصر.
- ظهر وضع الحديث نصرة للمذاهب والاحتجاج للفرق، وكذلك فعل بعض النّاس ظنّا منهم أنّهم يقدّمون بذلك خدمة للدّين بالتّرغيب فيه ولو بالكذب على رسول اللّه ﷺَ.
التّشريع في عصر المذاهب الفقهيّة (الفقه المذهبي):
ازدهر الفقه المذهبي ابتداء من منتصف القرن الثّالث واستمر إلى منتصف القرن الخامس، ولم يعد المجتهد حرّا مطلقا بل مقيّدا بالمذهب الذي ينتمي إليه. هذه المرحلة تركت آثارا على الفقه، فازدهر التّدوين في شتّى العلوم الشّرعيّة وعلم أصول الفقه. غير أنّ هناك آثارا سلبيّة كرّستها المرحلة كانتشار ظاهرة التّقليد، وتقيّد الفقيه بضوابط المذهب الذي ينتمي إليه وقواعده. وكذلك التّعصّب المذهبي، فأصبح هَمُّ الفقيه الدّفاع عن مواقف مذهبه.
مرحلة الركود الفقهي:
بعد القرن الخامس الهجري أصبح الفقهاء يدورون في حلقة مفرغة كشرح المتون والحواشي والمناظرات للدّفاع عن مذاهبهم. وقد برز علماء أجلاّء كالعزّ بن عبد السّلام صاحب كتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» الذي يعتبر بذرة علم المقاصد، كذلك تلميذه القرافي صاحب كتاب «الفروق» والشّاطبي صاحب كتاب «الموافقات». ومن دوافع هذا الجمود هناك أسباب سياسيّة كسقوط الخلافة في بغداد، وتشتّت الأمّة إلى دويلات، واهتمام الأمراء بالنّزاعات، وتدخّلهم في الفتوى وتوجيه العلماء لخدمة مصالحهم. ومن الأسباب كذلك التّعصّب المذهبي، وإفتاء بعض العلماء بإغلاق باب الاجتهاد حتّى لا يفسد علماء البلاط الشّريعة.
مرحلة اليقظة:
أشهر بداية لمرحلة اليقظة هي ظهور مجلة الأحكام العدليّة التي صدرت بالدّولة العثمانيّة خلال سنة 1293 هجرية(1876م)، ويمكن تحديد نهايتها مع نهاية هذه المجلّة التي نشأت مع توسّع الدّولة العثمانيّة الحنفيّة المذهب، وذلك عندما وجد القضاة صعوبة في الرّجوع إلى المصادر، فاختلفت آراؤهم، فكانت الحاجة إلى جمع هذه الآراء الفقهيّة، وترجيح الرّاجح منها وتدوينها، لتوجيه الأحكام القضائيّة وتيسير الوصول إلى الحكم الشّرعي في المسألة. فتكوّنت لجنة علميّة لإعداد هذه المدونة التي اشتملت على 1851 مادّة من الفقه الحنفي، وأصبح معمول بها في كلّ الأقطار الإسلاميّة إلى أن بدأ التّخلّي عنها لصالح القوانين الوضعيّة. وأوّل من قام بذلك الخديوي إسماعيل بمصر، وقلّدته باقي الأقطار الإسلاميّة، متّجهة غالبا نحو القانون الفرنسي، إلى أن ظهرت بوادر الرّجوع إلى الفقه الإسلامي بعد أن عقدت مؤتمرات تطالب بذلك. فأصدرت كثير من الدّول العربيّة قوانين متعلّقة بالأحوال الشّخصيّة، أوّلها الدّولة العثمانيّة سنة 1335 هجرية (1917 م) تحت اسم قانون حقوق العائلة، ثمّ مصر سنة 1347 هجرية (1929م)، وأهمّ ما جاء في هذا القانون أنّه غير مقيّد بمذهب معيّن، واستفاد من بعض الأئمة كابن تيمية.
من مزايا مرحلة اليقظة ظهور الفقه المقارن، فأصبح الفقه الإسلامي مذهبا واحدا يسعى لتحقيق المصلحة ورفع الحرج، وتمّ تطوير أسلوب الكتابة الفقهيّة لتقديم الفقه للنّاس بطرق ميسرة، وظهر التّخصّص الفقهي، فألّفت كتب في العبادات وأخرى في المعاملات وهكذا. وظهرت الموسوعات الفقهيّة لجمع الاجتهادات وتيسير مهمّة الفقهاء. وظهر المجمع العلمي للفقه الإسلامي ومهمّته دراسة المشاكل العصريّة وإصدار فتاوى بخصوصها.
الهوامش
(1) أخرجه أحمد (8939) ، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (273) واللفظ لهما، والبزار (8949) باختلاف يسير.
(2) رواه مسلم (1218) وأبو داود (1905) وابن ماجة (3074) وابن أبي شيبة (14705) وابن حبان (1457) والبيهقي (8827)
(3) رواه ابن القيسراني  عن نافع مولى ابن عمر، المصدر : ذخيرة الحفاظ 3/1608 
(4) الإحكام صحيح البخاري،  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،  باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺَ حديث رقم 6893
(5)   المصنف لابن أبي شيبة عن الشّعبي
(6)   أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة سمعت رسول الله ﷺَ  يقول في خطبته في حجّة الوداع : «إنّ اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»  ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري
(7) الإحكام في أصول الأحكام الجزء أو الصفحة:2/251