اقتصاد ومال

بقلم
منذر محمدي
قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمصالحة مع المطالبين بالأداء

 لا شك أن فترة الاستبداد وما صاحبها من فساد، كان لها الأثر البالغ على ثقة المواطن في الدولة على نحو جعل من المطالبين بالأداء يشككون في مآل مساهماتهم في الخزينة، الأمر الذي أدى إلى عدم احترامهم للواجب الجبائي.

ومن ناحية أخرى، فان التعسف والمحسوبية عند التوظيف الإجباري أدى إلى الإحساس بالظلم مما جعل المطالبين بالأداء يتقاعسون عن خلاص ديونهم الجبائية والتصريح بالأرباح والمداخيل الحقيقية.
وفضلا عن كل هذا فان النقص في الموارد المالية للدولة وتحديات ما بعد الثورة، جعلت السلطة تفكر في توفير قدر أكبر من الموارد المالية وتدعيم المصالحة مع المطالبين بالأداء.
وقد كانت هذه الأسباب دافعا للمصالحة مع المطالب بالأداء وتوفير سيولة للخزينة بمناسبة إصدار   قانون المالية التكميلي، حيث تضمن هذا القانون ما يعرف بالعفو الجبائي.
بيد أنه قبل الخوض في حيثيات هذا القانون، تجدر الإشارة إلى أن هناك البعض من  المؤسسات لا تنتفع بالاجراءات المتعلقة بايداع التصاريح وتيسير دفع الديون، إذ نص الفصل 23 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012، أن هذه الأحكام لا تسري على الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل. 
هذا، وحسبما يستفاد من أحكام الفصل 16 من  قانون المالية التكميلي، فان هذه الإجراءات لا تنتفع بها مؤسسات القرض والمؤسسات المالية والبنكية وشركات الاستثمار وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات استخلاص الديون  ومشغلي شبكات الاتصال وشركات الخدمات في قطاع المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب والمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة.
 لذا فان السؤال المطروح هو الآتي: ما هي أهم هذه الإجراءات؟ 
للإجابة عن هذا السؤال سنتعرض في ثلاثة محاور إلى أهم هذه الإجراءات وهي تتعلق بإيداع التصاريح (1) وتيسير دفع الديون المتخلدة بالذمة(2) وتعليق آجال الاعتراض على قرارات التوظيف الاجباري(3) 
 
(1) إيداع التصاريح الجبائية 
 
نص الفصل 25 من القانون المذكور على أنه ينتفع بالإعفاء من خطايا التأخير، المطالب بالأداء الذي يقوم في أجل أقصاه موفى جويلية لسنة 2012، بإيداع التصاريح الجبائية والعقود والكتابات التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل دخول قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ.
ويمكن دفع مبلغ الأداء المستوجب بعنوان التصاريح الجبائية المذكورة على أقساط ثلاثية حسب روزنامة دفع تضبط حسب أهمية المبالغ بقرار من وزير المالية.
وتنطبق هذه الإجراءات، حسب الفصل 24 من القانون المذكور، على التصاريح التصحيحية للتصاريح المودعة والتي شابها نقص في المبالغ أو خطأ في بعض التنصيصات.
 
(2) تيسير دفع الديون المتخلدة بالذمة
 
نص الفصل 14 من قانون المالية التكميلي، على أنه يتم التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع والمتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة، شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل 2012/08/01 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات يدفع القسط الأول منها في تاريخ اكتتاب الروزنامة المذكورة وتضبط روزنامة الدفع حسب أهمية المبالغ بقرار من وزير المالية.
وتنطبق هذه الأحكام على الديون الآتية:
-الديون الجبائية المثقلة قبل 2012/01/01 والتي أصبحت مستحقة قبل 2012/08/01 بمقتضى اعتراف بدين أو حكم بات أو لعدم الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري.
-الديون الجبائية التي تم إجراء صلح في شأنها قبل 2012/01/01 والمتعلقة باعلامات نتائج مراجعة جبائية أو بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 01/01/ 2012 .
-الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام صادرة قبل 2012/01/01 والمتعلقة بقرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل 2012/01/01 ، والتي تم في شأنها ابرام صلح مع مصالح الجباية.
 
(3) تعليق آجال الاعتراض على قرارات التوظيف الاجباري للأداء
 
لا شك أن الظروف الاستثنائية التي انطلقت يوم 2010/12/17 ، قد عطلت السير العادي للمرافق العامة، وهو ما جعل البعض يفقد حق الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري في الأجل القانوني والمحدد بستين يوما والمنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وفي هذا الإطار نص الفصل 40 من  قانون المالية التكميلي على أنه يحتسب أجل الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء ابتداء من 2012/05/01 وذلك بالنسبة إلى القرارات التي تم تبليغها ابتداء من يوم 2012/10/15 .