ومضات قانونية

بقلم
اميمة السافي
الدعوى القضائية مفهومها وشروطها

 لا يعذر الجاهل بجهله للقانون" مقولة تسلط على رقاب كل الذين اختاروا ان ينظموا تحت لواء قانون معين.

وحتى لا نقع ضحية جهلنا بما قررنا ان نخضع له كانت هذه المحاولة البسيطة مني في هذا الموضوع الذي اخترته خصيصا حتى يتمكن الجميع من معرفة الطريقة الصحيحة والقانونية للمطالبة بحقوقهم ألا وهي رفع دعوى قانونية أمام القضاء والتي لا تقبل إلا بتوفر شروط معيّنة.
القسم الاول مفهوم الدعوى :
تعد الدعوى الوسيلة التي بموجبها يلجأ المواطن إلى السلطة القضائية للحصول على الحماية القضائية لحقه المعتدى عليه أو إقراره ويعد تعريف الدعوى من أهم المواضيع التي خاض فيها العديد من رجال القانون والفقه ولم يتمكن أحد من وضع تعريف دقيق وشامل لها وهذا ناتج أساسا من اقتراب مفهومها من عدة مفاهيم قانونية متشابهة، ولعدم وضع التشريعات لتعريف  خاص بها، وكذلك لارتباطها بالوسائل والإجراءات المتبعة أمام مرفق القضاء أو بتعبير آخر نظرا لتأرجحها بين المفهوم المجرد للحق في الدعوى وبين حق ممارستها أمام القضاء.
خصائص الدعوى:
تختلف الدعوى عن الحق من حيث سبب كل منهما، فالحق سببه واقعة قانونية عقدا كان أو عملا غير مشروع وغير ذلك من مصادر الالتزام، في حين الدعوى سببها النزاع بين المدعي والمدعى عليه مما يقتضي تدخل السلطة القضائية لحسمه، فالدعوى لها كيان مستقل عن الحق الذي تحميه فهي وسيلة قانونية لحماية الحق وليست الحق نفسه، كما أن الدعوى تختلف عن الحق في اللجوء إلى القضاء لكون هذا الأخير من الحقوق العامة التي كفلها الدستور لكل شخص ، كما تتميز الدعوى عن المطالبة القضائية والخصومة والقضية في كون هذه الأخيرة عبارة عن الإجراءات والحالة القانونية لتي تنشأ عن استعمال حق الدعوى، ويترتب عليها حقوق وواجبات للخصوم
القسم الثاني شروط قبول الدعوى:
إذا كان حق رفع الدعوى مكفولا للناس كافة إفأن المشرع قيده بشروط معينة يجب على القاضي البحث في مدى توافرها قبل الخوض في موضوعها، ويترتب عن تخلفها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، ولا يعد ذلك فصلا في موضوع النزاع
وهى شروط تتعلق بالخصوم فى الدعوى و المصلحه فيها فهناك شروط تتعلق بالمدعى المدنى وأخرى بالمدعى عليه (المتهم او المسؤول عن الحقوق المدنية) وهناك شروط يجب توافرها فى موضوع الدعوى وهى تعويض الضرر الشخصى المباشر محقق الوقوع الذى لم يتم التنازل عنه وهو ما سنواليه ببعض من التفصيل كالتالى:
الفرع الاول: الأهلية
بالنسبة لأهلية التقاضي فإنها تعني مدى صلاحية الشخص من الناحية القانونية لمباشرة إجراءات التقاضي وهي ذاتها الأهلية المشترطة في إبرام التصرفات القانونية. فكل شخص بلغ سن الرشد القانوني المحدد بعشرين سنة يملك الأهلية في مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه، وأما القاصر فإن وليّه أو ممثله القانوني هو الذي يملك أهلية التقاضي، وأما الشخص المعنوي فإن ممثله القانوني هو الذي يملك هذه الأهلية.
وتشترط الاهلية في كل من المدّعي والمدّعى عليه.
المدعى عليه هو شخص المتهم او المسؤول عن الحقوق المدنية او من ينوبه فالدعوى المدنية التى تقام ضد المتهم يجب لقبولها ان يكون المتهم بالغا او ان ترتفع على من يمثله ان كان فاقد الاهلية.
الفرع الثاني : المصلحة
وأما المصلحة فيقصد بها الفائدة العمليّة التي تعود على رافع الدعوى وإلا اعتبرت مجرد دعوى كيديّة , ويشترط في المصلحة أن تكون قانونية بمعنى أن يتم فعلا هذا الاعتداء وان يحصل عنه ضرر للمدعي.
 
ويشترط فى الضرر لكى يجوز المطالبة بتعويض عنه:
 
1- أن يكون الضرر شخصيا أى أن يكون قد لحق شخص المدعى المدنى ذاته وأن يكون اصابه هو شخصيا سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله ضرر منه مباشرة.
2 – ان يكون الضرر مباشرا وهو ان يكون الضرر متحققا مباشرة نتيجة للجريمة المرتكبة وناشئا عن الفعل المادى لها.
3- أن يكون الضرر محقق الوقوع حالا ومستقبلاً فلا يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع حيث أن الدعوى المدنية تكفل حقا فإذا لم يتأكد وجود هذا الحق فلا دعوى.
4 – ان يكون الضرر قد أصاب مصلحة مشروعة للمضرور
فلكى يكون للمدعى حق طلب التعويض عن ضرر اصابه لابد وأن تكون المصلحة التى أصابها ضرر مشروعة تتناولها حماية القانون.
 
الفرع الثالث : الصفة
المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين، إذ أن المدعي يكون في مركز المعتدى عليه، وأما خصمه المدعى عليه فيعتبر في مركز المعتدي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن أغلب الفقهاء يشترطون توفر الصفة في المدعي والمدعى عليه على حد سواء ومؤكدين على أن الدعوى يجب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة.